أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 867

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(149)
الطعن رقم 570 لسنة 51 القضائية

1 - اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع فى تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه. ما دام له مأخذه من الأوراق.
2 - اثبات "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: أطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا. مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانه.
4 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا ومحددا.
النعى على الحكم اغفاله أوجه دفاع أبداها الطاعن فى مذكرته ومستندات قدمها دون الافصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها ودون بيان مضمون المستندات التى قدمها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى. غير مقبول.
5 - ضرب "ضرب بسيط". أحوال شخصيه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الزوج فى تأديب زوجته. حده؟
1 - لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها.
4 - لما كان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول انه اثارها فى مذكرته ومضمون المستندات التى قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة، فان ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
5 - من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم زوجته، كان معاقبا عليه قانونا، حتى ولو كان الاثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا....... الاصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عما نسب اليه والزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الضرب قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وانطوى على اخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه عول فى قضائه بالادانة على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى مع أن أقوال المجنى عليها جاءت متأخرة ولاتمثل الحقيقة ولم يؤيدها فيها أحد وقصدت بها الكيد له، والتقرير الطبى صورى وصادر من مستشفى خاص، كما ان الطاعن لم تسمع أقواله بالتحقيقات وقد تقدم بمذكرة بدفاعه وحافظة مستندات أمام المحكمة الاستئنافية الا ان الحكم اغفل هذا الدفاع ايرادا وردا، هذا فضلا عن ان الاصابات الواردة بالتقرير الطبى لاتعدو ان تكون كدمات سطحية مما يدخل فى حدود حق التأديب المقرر للزوج بمقتضى الشريعة.
ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التى دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى مارتب عليها استقاها من أقوال المجنى عليها وماثبت من التقرير الطبى. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لاتستوجب فى الاصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أوردها، فان كل مايثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لايجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التى يقول انه أثارها فى مذكرته ومضمون المستندات التى قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة، فان مايثيره فى هذا الصدد لايكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التأديب وان كان حقا للزوج من مقتضاه اباحة الايذاء، الا انه لا يجوز ان يتعدى الايذاء الخفيف، فاذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث اذى بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها قد اورى وجود اصابات بها - وهو مالايمارى فيه الطاعن - فان هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله. لما كان ماتقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.