أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 955

جلسة 27 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(126)
الطعن رقم 25186 لسنة 63 القضائية

استئناف "ميعاده". شهادة مرضية. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً. اكتفاء بالقول بعدم الاطمئنان إليها دون إيراد أسباب تنال منها أو تهدر حجيتها. يعيب الحكم.
لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنة أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح كفر الدوار قضت حضورياً اعتبارياً...... عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ والإزالة وغرامة عشرة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (كفر الدوار الاستئنافية. قضت حضورياً في..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يتخلف عن التقرير بالاستئناف في الميعاد إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة غير أن المحكمة أطرحت تلك الشهادة بأسباب غير سائغة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد ولم تبد المحكمة رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً. بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.