أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 963

جلسة 30 من سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

(129)
الطعن رقم 24420 لسنة 63 القضائية

(1) تهريب جمركي. قانون "تفسيره".
التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها. يعد تهرباً جمركياً.
استعمال تلك الأشياء دون سداد الضرائب الجمركية. غير مؤثم. المادتان 3، 9/ 1 من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.
(2) جريمة "تاريخ وقوعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة".
تحديد تاريخ وقوع الجريمة. موضوعي.
(3) حكم "بيانات التسبيب".
الحكم الصادر بعير الإدانة. لا يلزم أن يتضمن بيانات معينة. حسبه أن يكون مسبباً تسبيباً كافياً.
(4) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مضى أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التصرف في الآلة في غير الغرض المعفاة من أجله وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبطها. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. صحيح.
1 - لما كان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة: 1 - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل..... اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974". وفي المادة 9/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك..." وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض، إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده - دون استعمالها - على هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً، وهو ما يتأدى منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها.
2 - من المقرر أن تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها.
3 - من المقرر أن مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه في غير الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بالإدانة لا يلزم أن يتضمن الحكم بيانات معينة وحسب القاضي أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذي ثبت للمحكمة وقوع التصرف في الآلة موضوع الدعوى في غير الغرض المعفاة من أجله فيه وهو يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة في 13 من فبراير سنة 1991، وذلك للأسباب السائغة التي أوردها، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه من الطاعنة غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما.... بأنهما: تهربا من سداد الضرائب الجمركية المستحقة عن اللنش "أمير" الذي كان مملوكاً لشركة "....." التي تعمل بنظام المناطق الحرة بأن غيرا اسمه بطريق التزوير إلى "....." واستعملاه في شركتهما المخصصة للأعمال البحرية والتي لا تتمتع بالإعفاءات المقررة للشركة الأولى رغم علمهما باستحقاق الضرائب الجمركية عليه وطلبت عقابهما بالمواد 1، 5، 13، 59، 86، 87/ 3، 90، 94، 121، 122، 124، 125 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادة التاسعة فقرة أ، ب من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية والمادة 26 من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1986 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 1989. وادعت شركة "...." مدنياً قبل المطعون ضدهما بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العطارين قضت حضورياً في..... عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وثانياً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. ثالثاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. رابعاً: بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وتغريمهما ألف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ 89512 جنيهاً مثلى الرسوم الجمركية المستحقة ومصادرة اللنش "....." المضبوط وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. خامساً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليهما والمدعي بالحقوق المدنية... ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً...... بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وعدم قبول استئناف الشركة المدعية بالحقوق المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما على قوله".... لما كان ذلك فإن الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للنش موضوع الاتهام هو واقعة بيعه للمتهمين باعتبارهما غير خاضعين للإعفاء من الرسوم الجمركية المقررة للشركة المالكة السابقة للنش وتسجيله في إدارة التفتيش البحري في 15/ 8/ 1987 باعتبار أن ذلك التاريخ هو الكاشف عن نية المتهمين في استخدامهما للنش ومن ثم فإن 15/ 8/ 1987 هو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين. هذا ما يتفق مع شهادة.... مدير إدارة بحوث الضريبة الجمركية عند سؤاله بمعرفة المحكمة، ولما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية...... وكان أول إجراء قاطع للتقادم بالنسبة لهذه الجريمة هو إذن النيابة العامة بضبط اللنش في 13/ 2/ 1991 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة الذي انتهت المحكمة إلى تحديده بأنه في 15/ 8/ 1987 ومن ثم تكون الدعوى الجنائية المسندة إلى المتهمين قد انقضت بالتقادم مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة..." لما كان ذلك وكان الشارع قد نص في المادة الثالثة من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة: 1 - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل.... اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974". وفي المادة 9/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: أ - يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك....." وكان مفاد النص الأخير أن الشارع وإن كان قد حظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها أو استعمالها في غير هذه الأغراض، إلا أنه اعتبر التصرف فيها وحده - دون استعمالها - على هذا النحو دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية تهرباً جمركياً، وهو ما يتأدى منه أن استعمال الأشياء المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها دون سداد الضرائب الجمركية عنها وإن كان أمراً محظوراً إلا أنه ليس بجريمة معاقب عليها. لما كان ذلك وكان تحديد تاريخ وقوع الجريمة من الأمور الموضوعية التي تدخل في اختصاص قاضي الموضوع وله مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقعة واستخلاص هذا التاريخ منها، وكان مفاد نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه في غير الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بالإدانة لا يلزم أن يتضمن الحكم بيانات معينة وحسب القاضي أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين التاريخ الذي ثبت للمحكمة وقوع التصرف في الآلة موضوع الدعوى في غير الغرض المعفاة من أجله فيه وهو يوم 15 من أغسطس سنة 1987 وبين تاريخ صدور أمر النيابة العامة بضبط الآلة في 13 من فبراير سنة 1991، وذلك للأسباب السائغة التي أوردها، وكانت الطاعنة لا تمارى في أن ما أثبته الحكم فيما تقدم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ومستنداتها فإن الحكم يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه من الطاعنة غير قويم. لما كان ما تقدم الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.