مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 165

جلسة 22 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(114)
القضية رقم 173 سنة 13 القضائية

إثبات:
( أ ) شهادة منقولة عن شخص آخر. إنكار هذا الشخص الأقوال التي نقلت عنه. الأخذ بها. جوازه.
(ب) دليل غير مباشرة. استخلاص الحقائق القانونية منه. جوازه. الأخذ بالأدلة غير المباشرة. غير محظور.
1 - لا مانع قانوناً من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ولو أنكرها هذا الآخر متى رأت هي أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة.
2 - ليست المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدّم إليها من الأدلة ولو كانت غير مباشرة.