أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 978

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(132)
الطعن رقم 21096 لسنة 66 القضائية

(1) استعمال أوراق مزورة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك.
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة. غير لازم. ما دامت مدوناته تكفي لتوافره.
إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
(2) محاماة. قانون "تفسيره". حكم "بطلانه". بطلان.
اشتراط المادة 51 من قانون المحاماة. إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا يرتب البطلان. دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 محاماة. دفاع قانوني ظاهر البطلان التفات المحكمة عنه لا يعيب الحكم.
(3) اشتراك. فاعل أصلي. تزوير "أوراق رسمية". عقوبة "العقوبة المبررة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.
عدم جدوى النعي بتعيير صفة الطاعن من فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع. ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
1 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفي لتوافره، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ذلك يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
2 - لما كان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماة سالف الذكر ولم ترد عليه، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان.
3 - لما كان واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً مع مجهول في جناية التزوير في محرر رسمي هي بذاتها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهي نفسها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها عليه باعتباره شريكاً تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك في هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفه فاعلاً أصلياً لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم..... لسنة 1993 توثيق بلطيم وذلك بطريق الاصطناع بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع مخالصة على غرار المخالصات الصحيحة نسبها زوراً للمدعي بالحق المدني في الجنحة رقم..... لسنة..... مستأنف بيلا تضمنت على غير الحقيقة تصالح الأخير مع المتهم في تلك الجنحة وتنازله عن كافة حقوقه المدنية والجنائية وشفعها بتوقيع نسبه زوراً إلى المذكور وأردف المخالصة بمحضر تصديق على غرار المحاضر الصحيحة ذيله بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بمكتب توثيق بلطيم وشفعه بخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي لتلك الجهة. ثانياً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محكمة الجنح المستأنفة - مأمورية بيلا - للاعتداد بما ورد به في الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة سالفة البيان مع عمله بتزويره. ثالثاً: قلد بواسطة غيره خاتمين لإحدى المصالح الحكومية وخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي لمكتب توثيق بلطيم. رابعاً: استعمل الخاتمين المقلدين السابقين بأن شفع بهما المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع عمله بتقليدها. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2 - 3، 41، 206، 211، 213، 214 عقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون - بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتمين لإحدى الجهات الحكومية واستعمالهما قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر علم الطاعن بالتزوير، واطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية للمحامين قبل الشروع في التحقيق معه بحسبانه محامياً خلافاً لما توجبه المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بما لا يصلح لإطراحه، هذا إلى أنه قدم للمحاكمة باعتباره فاعلاً أصلياً في تزوير محرر رسمي، إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه اشترك مع مجهول في ارتكاب هذا التزوير، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التغيير، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه، لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته تكفي لتوافره، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن مع فاعل آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ذلك يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام إنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماة سالف الذكر ولم ترد عليه، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومع هذا فقد عرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه في منطق سائغ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى التي اتخذها الحكم أساساً لاعتبار الطاعن شريكاً مع مجهول في جناية التزوير في محرر رسمي هي بذاتها الواقعة التي رأى الاتهام أن يجعل منها أساساً لمسئوليته باعتباره فاعلاً أصلياً وهي نفسها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، فلا على المحكمة إذا هي لم توجه نظر الطاعن إلى ما رأته من انطباق وصف جديد لهذه التهمة متى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف الجديد دون إساءة إلى مركز الطاعن، هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم لهذا السبب إذ العقوبة المقضى بها عليه باعتباره شريكاً تدخل في حدود العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ومن ثم ما يثيره الطاعن من تغيير صفته إلى شريك في هذه الواقعة حال كونه قد قدم بوصفه فاعلاً أصلياً لها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير وإدانته على هذا الأساس يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على أساس متعينا رفضه موضوعياً.