أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 907

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر، ونجاح نصار.

(156)
الطعن رقم 605 لسنة 51 القضائية

1 - حكم "بياناته. بيانات حكم الادانة" "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام القاضى الجنائى ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسببا ومقنعا.
الاشارة الى نص مادة القانون المحكوم بموجبه. لزومها فى حالة الحكم بالادانة فقط.
2 - - اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطأ. قتل خطأ.
كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. مادامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.
تقدير أقوال الشهود. موضوعى.
عدم التزام المحكمة. فى حالة البراءة. بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.
5 - مسئولية مدنية. استئناف "نظرة والحكم فيه" "استئناف الدعوى المدنية". طعن.
استفادة المسئول عن الحقوق المدنية. بطريق التبعية من استئناف المتهم.
1 - القاضى الجنائى عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ليس ملزما ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها اذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى بالحق المدنى معا وحسبه أن يكون حكمه مسببا تسبيبا كافيا ومقنعا أن هذه المادة لا توجب الاشارة الى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه الا فى حالة الحكم بالادانة فاذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الاشارة الى مواد الاتهام.
2 - لما كان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات.
3 - تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب.
4 - المحكمة ليست ملزمه فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان فى اغفال التحدث عنها ما يفيد انها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانة المتهم.
5 - استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذا كسبه بطريق التبعية واللزوم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه تسبب خطأ فى موت..... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والاموال للخطر فصدم المجنى عليه واحدث به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى والتى اودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى..... مدنيا قبل المتهم ومالك السيارة والشركة المؤمن لديها بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والزامه والمسئول عن الحقوق المدنيه بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئه استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الاستاذ..... المحامى عن المدعى بالحق المدنى..... فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث أن مبنى طعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية قد شابه البطلان وانطوى على قصور التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان التهمة المسنده للمطعون ضده ونصوص القانون الواجب تطبيقها، هذا الى انه أثبت بمحضر الجلسة الاستئنافية ان المحاكمة وصدور الحكم تما بجلسة 15 من يناير سنة 1979 مع أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26 من فبراير 1979 وعول ذلك الحكم فى قضائه على سبق صدور أمر من النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم الجناية رغم الغاء هذا الآمر من المحامى العام وعلى أقوال شاهد نفى المطعون ضده الذى يعمل لديه مستبعدا أقوال سائر شهود الاثبات ودون أن يعنى بالرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أدلة على ثبوت التهمة فضلا عن قضائه بالغاء الحكم بالنسبة لشركة التأمين المحكوم ضدها مع المطعون ضده ابتدائيا رغم عدم استئنافها للحكم الابتدائى وأن ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى بالغاء الحكم المستانف وبراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنيه وتضمن التهمه التى اسندتها النيابة للمطعون ضده وطلبها معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والقانون 66 سنه 1973 فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا سند له، هذا الى ان القاضى الجنائى عملا بمفهوم المادة 310 من قانون الاجراءات - ليس ملزما ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة كما أنه غير ملزم ببيانها اذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى بالحق المدنى معا وحسبه أن يكون حكمه مسببا تسبيبا كافيا ومقنعا كما ان هذه المادة لا توجب الاشارة الى نص مادة القانون الذى حكم بموجبه الا فى حالة الحكم بالادانة فاذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الاشارة الى مواد الاتهام. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق تطابق محضر الجلسة مع الحكم المطعون فيه فى شأن تاريخ صدوره بجلسة 26 من فبراير سنة 1979، لما كان ذلك وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ المرجع فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات، وكان تقدير أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شهود الاثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها الى ادلة الثبوت المستقاه من أقوال شاهدى الاثبات لتراخيهما فى الشهادة وعدم الادلاء بها الا بعد مرور قرابة ثلاثة شهور من وقوع الحادث واطمئنانها - من جهة أخرى - الى صحة دفاع المتهم الذى رجحته وأخذها بأقوال شاهد النفى واستخلصت أن خطأ المجنى عليه هو الذى أدى الى وقوع الحادث لعبور الطريق فجأة دون تبصر لحالته وانتهت الى انتفاء الخطأ فى جانب المتهم الذى كان يسير بسرعة تتناسب وحال الطريق وعدم امكانه تفادى وقوع الحادث لعدم رؤيته للمجنى عليه الذى اصطدم بالعجلة الخلفية للسيارة. لما كان ذلك وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حاله القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان فى اغفالها التحدث عنها ما يفيد انها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه الى ادانه المتهم. فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير ذى محل لما كان ذلك وكان استئناف المتهم على استقلال يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية اذا كسبه بطريق التبعية واللزوم وكانت الدعوى المدنية المرفوعة على المسئول عن الحقوق المدنية لم ترفع الا باعتبارها تابعة للدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم فان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمه يقتضى رفض الدعوى المدنية قبل المسئول عن الحقوق المدنية اذ أن مسئولية المتبوع عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى الجنائية ضد المتهم، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت تهمه القتل الخطأ ضد المتهم لا يكون قد اخطا فى شىء ولا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.