مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 166

جلسة 22 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(116)
القضية رقم 610 سنة 13 القضائية

( أ ) وصف التهمة. تعديل المحكمة الابتدائية وإدانة المتهم على أساس هذا التعديل. استئناف الحكم. انصباب الاستئناف على التعديل. عدم إجراء المحكمة الاستئنافية أي تعديل آخر في الوصف. طعنه في الحكم بدعوى أنه لم يخطر بهذا التعديل. لا وجه له.
(ب) إثبات. حرّية المحكمة في الأخذ بأي دليل تطمئن إليه. الاعتماد في إدانة المتهم على أقواله في محضر البوليس دون أقواله في الجلسة. عدم تلاوة تلك الأقوال بالجلسة. لا يمنع من الأخذ بها ما دام المتهم قد تناول مناقشتها ولم يطلب تلاوتها ولم يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد.
1 - إذا كان المتهم حين استأنف الحكم الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أوّل درجة في التهمة كان على علم بهذا التعديل، وكان استئنافه الحكم منصباً على هذا التعديل، ولم تجر المحكمة الاستئنافية أي تعديل آخر في الوصف، فلا يكون ثمة وجه لما يثيره المتهم في هذا الخصوص بدعوى أنه لم يخطر بالتعديل.
2 - للمحكمة أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التي تجريها في الجلسة أو التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها. فلها أن تعتمد في الإدانة على أقوال المتهم في محضر البوليس دون أقواله في الجلسة، وعلى أقوال الشاهد المدّونة في هذا المحضر ولو لم تكن تلك الأقوال قد تليت بالجلسة، ما دام المتهم في دفاعه قد تناول مناقشتها دون أن يطلب تلاوتها، أو يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد، فإن ذلك ينتفي معه الضرر الناشئ عن عدم تلاوة تلك الأقوال أو عن عدم سماع الشاهد بالجلسة.