مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 170

جلسة 22 فبراير سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(119)
القضية رقم 629 سنة 13 القضائية

إثبات. شاهد. تجزئة أقواله. أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من تلك الأقوال دون أن تكون ملزمة بالتعليل.
للمحكمة بمقتضى القانون أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن لا تأخذ منها إلا ما تطمئن إليه. وما دامت هي في ذلك غير ملزمة قانوناً بأن تبين في حكمها علة له، إذ أن سببه الأساسي معلوم غير محتاج إلى بيان وهو اطمئنانها للجزء الذي أخذت به وعدم اطمئنانها لما لم تر الأخذ به، فإنها متى حدثها وجدانها بأن الشاهد صادق في ناحية وكاذب في ناحية أخرى يحق لها أن تقرّر ذلك في حكمها ولو لم يكن له لديها أية علة ظاهرة.