مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 186

جلسة أوّل مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(126)
القضية رقم 649 سنة 13 القضائية

( أ ) سيارات. السرعة التي تحدّثت عنها لائحة السيارات. مراعاة مقتضى الحال من حيث السرعة واجبة.
(ب) إثبات. الأخذ بأقوال لشاهد مخالفة لأقوال شاهد آخر. جوازه. بيان الأسباب. لا إلزام.
(جـ) تعويض. إدانة المتهم في تسببه في قتل المجني عليه. ذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لمن له صفة في المطالبة بالتعويض. تقدير التعويض. موضوعي.
1 - إن السرعة التي تحدّثت عنها لائحة السيارات هي السرعة التي يجب ألا تُتَجاوز في الظروف العادية. ولكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً. فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعيناً.
2 - للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد ولو كانت مخالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب، فإن السبب معروف في القانون وهو اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته.
3 - ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم في أنه تسبب في قتل المجني عليه فذلك يتضمن بذاته حصول الضرر لكل من له صفة في المطالبة بالتعويض عنه. وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع؛ وإذا كان الضرر بطبيعته غير قابل لأن تقدّر له قيمة مالية فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من مختلف عناصر الدعوى، ومتى استقرّت على مبلغ معين فلا تقبل مناقشتها فيه أمام محكمة النقض.