أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 941

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(162)
الطعن رقم 2288 لسنة 50 القضائية

1 - تبديد. خيانة أمانة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة حول مقدار الأموال المبددة أو القيام بردها. عدم جواز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - تبديد. خيانة أمانة. أثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
بيان مقدار المال المختلس. غير لازم فى حكم الادانة بجريمة خيانة الأمانة.
3 - تبديد. خيانة أمانة. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة لا يؤثر فى قيامها.
1 - لما كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الاموال المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - لا يلزم فى الادانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس، وما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور اذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط.
3 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الامانة - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها.


الوقائع

اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم سابق ولاحق على يوم 22 يونيه سنة 1976 امتنع عن تسليمه أمواله حالة كونه وصيا عليه وانتهت الوصاية لبلوغه سن الرشد واختلسها لنفسه اضراراً بالمجنى عليه وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طلخا قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات والزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 ج سبيل التعويض المؤقت. فأستانف المحكوم عليه. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ.... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث أن مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه عول فى قضائه على ان الطاعن لم يسلم المدعى بالحق المدنى أمواله بعد انتهاء وصابته عليه بغير أن يبين مقدار تلك الأموال ودون ان يفطن الى قيام الطاعن بردها وقد أغفل حساب المبالغ التى سددها أثناء المحاكمة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن فى ان لها أصلها الثابت فى الأوراق. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة وقصر دفاعه - على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فضلا عن أنه لا يلزم فى الأدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس، وما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد فى حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قاله القصور اذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط. ولما كان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها، وكان الطاعن نفسه يسلم بأنه سدد جزءا من الأموال المسلمة اليه أثناء محاكمته الجنائية - وهو سداد تال بطبيعة الحال على وقوع الجريمة اقامه الدعوى عنها - فأن ما يثيره فى طعنه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.