أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 944

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(163)
الطعن رقم 648 لسنة 51 القضائية

1 - نقض. "التقرير بالطعن وايداع الأسباب".
التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
2 - تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة على حرمة المكان.
التمسك ببطلان تفتيش المكان لا يقبل من غير حائزه ان يثيره فليس لغيره أن يبديه. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك ان هذه الفائدة لا تلحق الغير الا عن طريق التبعية وحدها.
3 - تفتيش "أذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور أذن التفتيش بعد القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعارة.
الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان محكمة الموضوع الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن رداً عليه.
4 - تفتيش "أذن التفتيش وتنفيذه". مأمورو الضبط القضائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجود ورقة الأذن الصادر بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت اجرائه. غير لازم.
لأ جناح على المحكمة ان هى التفتت عن دفاع قانونى ظاهر البطلان.
5 - نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة فى الطعن".
أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.
6 - دعارة. جريمة. "أركانها". أثبات "بوجه عام".
جريمة. تسهيل البغاء. لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة. انما تتناول شتى صور التسهيل.
7 - حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب" محكمة استئنافية.
ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب الحكم الابتدائى الذى اعتنقه. مفاده. أن ياخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.
8 - أثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
كفاية الحكم بالأدانة رداً على أوجه الدفاع الموضوعية: أساس ذلك؟.
1 - من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنتين حضوريا بتاريخ 18 من يناير سنة 1979 فقرر وكيل الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 وأودعت الأسباب التى بنى عليها طعنها فى التاريخ ذاته بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى - دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار اليه.
2 - الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فان التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فان لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه الا بطريق التبعية وحدها.
3 - من المقرر ان الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها.
4 - من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الأذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للقبض والتفتيش وقت اجرائهما اذ لا يشترط القانون الا ان يكون الاذن ثابتا بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة فى حصوله - فانه بفرض اثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها - فلا جناح على المحكمة ان هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر البطلان.
5 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
6 - القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.
7 - مفاد ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.
8 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذت بها.


الوقائع

أتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما: المتهمة الأولى أعتادت ممارسة الدعارة المتهمة الثانية سهلت للمتهمة الأولى ممارسة الدعارة، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 9/ 3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح رأس البر قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا بالنسبة للمتهمة الأولى وغيابيا للثانية بحبس المتهمة الاولى ثلاثة أشهر وحبس المتهمة الثانية سنة وغرامه مائه جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارضت المتهمة الثانية وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بالنسبة للمتهمة الاولى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبالنسبة للمتهمة الثانية أولا: برفض الدفع المبدى من الحاضر مع المتهمة ببطلان الضبط والتفتيش، ثانيا: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنتين حضوريا بتاريخ 18 من يناير 1979 فقرر وكيل الطاعنة الأولى بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 وأودعت الأسباب التى بنى عليها طعنها فى التاريخ ذاته بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى - دون قيام عذر يبرر تجاوزها هذا الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلا عملا بنص الفقرة الاولى من الماده 39 من القانون المشار اليه.
وحيث أن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجريمة تسهيل الدعارة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والتناقض فى التسبيب، ذلك بأنها دفعت ببطلان الاذن الصادر بتفتيش المسكن الذى ضبطت فيه لعدم ولاية مصدر الاذن وندبه ضابط قسم حماية الآداب لتنفيذه فى غير الحالات التى نص عليها القانون وقد أطرح الحكم هذا الدفع كما دفعت فى مذكرتها ببطلان اجراء الضبط والتفتيش لحصوله قبل صدور الأذن ولأن الضابط لم يكن يحمل معه أمر القبض والتفتيش وقت تنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع ايرادا وردا، هذا الى ان الحكم لم يستظهر ركن العادة فى حق المحكوم عليها الأولى بالنسبة لجريمة ممارسة الدعارة وأغفل الرد على دفاع الطاعنة بأن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه قد أسند اليها جريمة ادارة محل للدعارة ثم عاد ودانها بجريمة تسهيل الدعارة واخيرا فأن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها القائم على عدم صحة الواقعة وأنها توجهت والمحكوم عليها الأولى الى مسكن الشاهد لأحضار طعام لهما وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الأثبات الذى ضبطت الطاعنة فى مسكنه ومن محضر الضبط ومن اعتراف المحكوم عليها الأولى والطاعنة فيه بالتهمة المسندة الى كل منهما وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فان التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه فان لم يثره فليس لغيره ان يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه الا بطريق التبعية وحدها واذ ما كانت الطاعنة لا تدعى ملكية او حيازة المسكن الذى جرى تفتيشه وضبطت فيه لا يقبل منها الدفع ببطلان الأذن الصادر بتفتيشه لانه لا صفة لها فى التحدث عن ذلك ويكون منعاها عن الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، ولما كان من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى اوردتها كما هو الحال فى الدعوى الماثلة. وكان من المقرر كذلك انه لا يلزم وجود ورقة الأذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب للقبض والتفتيش وقت اجرائهما اذ لا يشترط القانون الا أن يكون الآذن ثابتا بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة فى حصوله - فانه بغرض اثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها - فلا جناح على المحكمة أن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى الظاهر البطلان. لما كان ذلك, وكان الأصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعنة على الحكم بالقصور فى استظهار ركن العادة فى جريمة ممارسة الدعارة بفرض حصوله لا يتصل بشخصها ولا مصلحة لها فيه بل هو يختص بالمحكوم عليها الأولى وحدها فلا يقبل منها ما تثيره فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن الطاعنة قدمت المحكوم عليها الأولى الى صاحب المسكن طالب المتعة لارتكاب الفحشاء معها لقاء أجر تقاضته وقد شهد صاحب المسكن بسابقة تقديم الطاعنة بعض النسوة لهذا الغرض لقاء أجر ومن بينهن المحكوم عليها الأولى التى ارتكب الفحشاء معها كما اعترفت الطاعنة بذلك فى محضر الضبط. ولما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل وكان ما اورده الحكم كافيا فى بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة بها ولم ينسب اليها هو أو الحكم الابتدائى جريمة ادارة محل للدعارة خلافا لما تثيرة فى طعنها فأن دعوى التناقض تكون غير مقبولة. هذا فضلا عن أن مفاد ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى اضافها فيكون النعى على أسباب الحكم الأبتدائى فى هذا الخصوص لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان باقى ما تثيره الطاعنة يعد دفاعا موضوعيا، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذت بها ومن ثم فان منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعأ.