مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 191

جلسة 8 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(130)
القضية رقم 526 سنة 13 القضائية

إتلاف الأشجار. متى تعتبر هذه الجريمة متحققة؟ قطع شجرة واختلاسها. واقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف وتتوافر فيها عناصر جريمة السرقة. العقوبة الموقعة على المتهم تدخل في نطاق العقوبات المقرّرة لكل من الجريمتين. الطعن على الحكم لاعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً. لا وجه له.
(المادتان 274 و321 ع = 317 و367)
إذا كانت الواقعة التي أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التي لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوي الجاني اقتلاع النبات أو القطع منه، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التي أدين المتهم فيها، إذ أنه قطع الشجرة ثم اختلسها لنفسه، وكانت العقوبة التي وقعت على المتهم داخلة في نطاق العقوبة المقرّرة لكل من الجريمتين المذكورتين، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية اعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً.