أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 951

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم نبيل قراعة وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.

(164)
الطعن رقم 1219 لسنة 51 القضائية

رد أعتبار. "قضائى". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون.." "الحكم فى الطعن".
- القضاء برد الأعتبار. شرطه؟.
- الحكم برد الأعتبار قبل انقضاء المدة المنصوص عليها قانونا. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.
لما كانت المادة 537/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائى الى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائدا لمدة ثلاث سنوات فى 13/ 3/ 63 تم تنفيذها فى 29/ 1/ 1966 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29/ 1/ 1969 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد اعتبار المطعون ضده اليه فى 29/ 3/ 1979 قبل انقضاء مدة اثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولما كان موضوع الطلب صالحا للفصل وهو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد أعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد أعتبار المطعون ضده اليه.


الوقائع

تقدم المطعون ضده فى 14 ديسمبر سنة 1977 الى النيابة العامة بالمنصورة بطلب رد اعتباره -. والنيابة العامة لمحكمة استئناف المنصورة قدمت تقريرا للمحكمة فى 21 من يناير سنة 1979 برفض الطلب للاسباب الواردة به. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا فى 19 من مارس سنة 1979 برد الأعتبار للمطعون ضده - فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ...


المحكمة

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه أذ قضى برد أعتبار المطعون ضده اليه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت أنه قد حكم على المطعون ضده حضوريا فى 13/ 3/ 63 بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فى الجناية رقم..... لسرقة بعود وتم تنفيذ العقوبة فى 29/ 1/ 1966 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات واذ صدر الحكم المطعون فيه برد اعتباره اليه فى 19/ 3/ 1979 فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث أن لما كانت الماده 537/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية قد تضمنت أن يجب لرد الاعتبار القضائى الى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث اذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالة الحكم للعود. وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده قد حكم عليه بعقوبة جناية حالة كونه عائدا لمدة ثلاث سنوات فى 13/ 3/ 63 تم تنفيذها فى 29/ 1/ 1966 ثم مراقبة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29/ 1/ 1969 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد اعتبار المطعون ضده اليه فى 19/ 3/ 1979 قبل انقضاء مدة اثنى عشرة سنة على تاريخ تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولما كان موضوع الطلب صالحا للفصل وهو خطأ الحكم المطعون فيه فى قضائه برد اعتبار المطعون ضده مما يتعين معه الحكم برفض طلب رد اعتبار المطعون ضده اليه.