مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 192

جلسة 8 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(131)
القضية رقم 679 سنة 13 القضائية

سرقة. شروع فيها. جذب قفل باب الغرفة وفتحه وفتح الباب. كسر من الخارج. عده بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة. جواز ذلك.
(المادة 45 ع)
إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوّة والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب - ذلك كسر من الخارج، فيجب عدّه بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد السرقة.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن أن المحكمة أدانت الطاعن في الواقعة على اعتبارها شروعاً في سرقة مع أنها دخول في منزل لم يكن مقصوداً به ارتكاب جريمة والطاعن لم يفتح القفل بل الخدم هم الذين كسروه ولفقوا عليه التهمة للنيل منه.
وحيث إن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعن دخل إحدى عمارات قسم عابدين وصعد إلى سطحها وهناك جذب بقوّة قفل باب الغرفة التي يسكنها ألفريد كانافاجو وكان فيها فراشه، ثم دخلها بقصد السرقة فشعر به خدم العمارة وضبطوه قبل أن يتم مقصده. ولما كان جذب قفل باب الغرفة بقوّة والتوصل بذلك إلى فتحه، وفتح الباب هو كسراً من الخارج، فيجب عدّه بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة، متى تبينت المحكمة، كم