أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 954

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعة ومحمود بهى الدين ومحمد نبيل رياض.

(165)
الطعن رقم 1228 لسنة 51 القضائية

اشتباه. عقوبة. مراقبة. نقض. "الطعن بالنقض. اجراءاته. شروط قبوله". كفالة. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
- عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.
- ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.
- النعى على الحكم الابتدائى والحكم الحضورى الاعتبارى المؤيد له دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بعدم جوازها. غير جائز. علة ذلك؟
المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الذى وقعت الجريمة فى ظله صريحة فى أن عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة "التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون هى عقوبة أصلية وتعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه "أو أى قانون أخر، أن هذه العقوبه تعتبر فى تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل - تعتبر - صنوا لعقوبة الحبس ومثيلة لها فى كونها عقوبة مقيده للحرية واذ كان ذلك فأنه لا يلزم لقبول الطعن بالنقض من الطاعنة ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 ولما كان البين من أسباب الطعن أنها لم ترد الا على الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى المؤيد له - الذى لم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض فحاز قوة الأمر المقضى ولا يقبل أن تتعرض له فى هذا الطعن - دون الحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة بعدم جوازها والذى لم تنع عليه الطاعنة بأى منعى فان طعنها يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة، بأنها: عدت مشتبها فيها وأشتهر عنها ارتكاب جرائم السرقة بحرص شديد، وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح التبين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين فى المكان الذى يعينه وزير الداخليه. فعارضت وقضى فى المعارضه باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائيه - بهيئه استئنافيه - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضى فى المعارضة بعدم جواز نظرها. فطعن الاستاذ....... عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن الماده 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنه 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الذى وقعت الجريمه فى ظله صريحه فى أن عقوبه الوضع تحت مراقبه الشرطه "التى يحكم بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون هى عقوبة اصلية وتعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية "أو أى قانون آخر، أن هذه العقوبة تعتبر فى تطبيق أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل - تعتبر - صنوا لعقوبة الحبس ومثيلة لها فى كونها عقوبة مقيدة للحرية واذ كان ذلك فانه لا يلزم لقبول الطعن بالنقض من الطاعنه - ايداع الكفاله المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنه 1959 سالفة الذكر ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب وأنطوى على اخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيا قد خلا من بيان نص القانون الذى قضى بموجبه بالادانة ولم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولا على أركان جريمة الاشتباه كما أن الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى لم يعن بالرد على دفاع الطاعنه الذى تضمنته مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 27/ 7/ 1979.
وحيث ان البين من أسباب الطعن أنها لم ترد الا على الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى المؤيد له - الذى لم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض فحاز قوة الأمر المقضى ولا يقبل منها أن تتعرض له فى هذا الطعن - دون الحكم المطعون فيه الصادر فى المعارضة بعدم جوازها والذى لم تنع عليه الطاعنة باى منعى فان طعنها يكون على غير أساس متعين الرفض.