أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 957
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ويحيى العمورى وصلاح خاطر.
(166)
الطعن رقم 667 لسنة 51 القضائية
1 - نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
اعلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة للمطعون ضده مع شخصه وتفويته على نفسه
ميعاد المعارضة. أثره: جواز طعن النيابة فى الحكم.
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء. قانون "سريانه".
نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1966 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة
لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء؟.
عدم سريانها على الوقائع التالية للعمل بذلك القانون.
مثال.
3 - نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وصف التهمة. بناء. حكم "تسبيبه تسبيب معيب".
محكمة الموضوع.
أقامة بناء بدون ترخيص. ومخالفة البناء لأحكام القانون. وصفان قرينان متلازمان لفعل
البناء. أثر ذلك؟.
مثال يتوافر به الخطأ فى تطبيق القانون.
1 - من حيث ان الحكم المطعون فيه - وأن صدر غيابيا من محكمة ثانى درجة - الا أن البين
من المفردات المضمومة أن المطعون ضده أعلن بالحكم مع شخصه، وفوت على نفسه ميعاد المعارضة.
ومن ثم فان طعن النيابة فى الحكم يكون جائزا.
2 - لما كان القانون رقم 29 لسنة 1966 - المعمول به من تاريخ نشره فى 7/ 7/ 1966 فى
شأن الاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الاراضى المعدة
للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم - قد نص المادة الأولى منه على أنه "لا يجوز
أصدار قرارات أو احكام بازالة أو بهدم أو بتصحيح الابنية والأعمال التى تمت بالمخالفة
لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 1954
فى شأن تنظيم المبانى ورقم 45 لسنه 1962 فى شأن تنظيم المبانى ورقم 55 لسنه 1964 بتنظيم
وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك حتى تاريخ العمل بالقانون 29 لسنه
1966، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن واقعة الدعوى
وقعت فى 16/ 12/ 1975 أى بعد العمل بالقانون رقم 29 لسنه 1966، ومن ثم فلا ينسحب عليها
حكم المادة الأولى منه. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ أعمل حكم تلك المادة
على واقعة الدعوى وقضى بالغاء عقوبة الازالة المقضى بها ابتدائيا يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون.
3 - لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن اقامة
البناء بدون ترخيص، اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى،
مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله
من الكيوف والأوصاف، وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا واذ كان البين من محضر
ضبط الواقعة المحرر فى 16/ 12/ 1975 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام
بناء مخالفا لقرار وزير الاسكان والمرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل المادة الخامسة
من الفرار 397 لسنة 1964 باعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
45 لسنه 1962 - لزيادة المسطح الذى يشغله البناء عن المساحة المسموح بها. مما يحق معه
الحكم بالازالة طبقا للمادة 16 من القانون 45 لسنه 1962 واذ حاد الحكم المطعون فيه
عن هذا النظر واكتفى بالقضاء بالغرامه وسداد ضعف رسم الترخيص فانه يكون مخطئا فى تطبيق
القانون ولما كان هذا العوار قد حجب المحكمه عن النظر فى موضوع الدعوى بوصفها القانونى
الصحيح فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامه المطعون ضده بأنه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 1975 أقام بناء بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص والهدم فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنفت النيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه - وان صدر غيابيا من محكمة ثانى درجة
- الا أن البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده أعلن بالحكم مع شخصه، وفوت على
نفسه ميعاد المعارضة. ومن ثم فان طعن النيابة فى الحكم يكون جائزا.
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بالغاء عقوبة الازالة
عن تهمه اقامة بناء بدون ترخيص، قد أخطا فى تطبيق القانون ذلك أنه أعمل فى حق المطعون
ضده المادة الاولى من القانون 29 لسنه 1966 رغم عدم انطباقها على الواقعة لتمام البناء
بعد العمل باحكامه. فضلا عن أن التكييف الصحيح للفعل المسند اليه هو مخالفة البناء
لقرار وزير الاسكان رقم 928 لسنة 1965 والخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار 393
لسنه 1964 باعفاء مدينه رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 45 لسنة 1962
وذلك باقامة بناء يزيد مسطحه عن المساحة المسموح بها، وكان لزاما على المحكمة الاستئنافية
أن تسبغ على الواقعة الوصف القانونى الصحيح وتبقى على عقوبة الازالة المقضى بها ابتدائيا.
وحيث أنه لما كان القانون رقم 29 لسنة 1966 - المعمول به من تاريخ نشره فى 7/ 7/ 1966
فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الاراضى المعده
للبناء وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم قد نص فى المادة الأولى منه على أنه "لا
يجوز أصدار قرارات أو أحكام بازالة أو بتصحيح الابنية والأعمال التى تمت بالمخالفة
لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، ورقم 656 لسنة 1954
فى شأن تنظيم المبانى ورقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ورقم 55 لسنة 1964 بتنظيم
وتوجيه أعمال البناء والقوانين المعدلة لها وذلك حتى تاريخ العمل بالقانون 29 لسنه
1966، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومه أن واقعة الدعوى
وقعت فى 16/ 12/ 1975 أى بعد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966، ومن ثم فلا ينسحب عليها
حكم المادة الاولى منه. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ أعمل حكم تلك المادة
على واقعة الدعوى وقضى بالغاء عقوبة الازالة المقضى بها ابتدائيا يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون.
ولما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن اقامة البناء
بدون ترخيص، اذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى، مما يتعين
معه على محكمه الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف
والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا واذ كان البين من محضر ضبط الواقعة
المحرر فى 16/ 12/ 1975 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام بناء مخالفا
لقرار وزير الاسكان والمرافق رقم 928 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار
392 لسنه 1964 باعفاء مدينه رأس البر من بعض أحكام اللائحه التنفيذية للقانون 45 لسنه
1962 - لزيادة المسطح الذى يشغله البناء عن المساحة المسموح بها, مما يحق معه الحكم
بالازالة طبقا للمادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 واذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا
النظر واكتفى بالقضاء بالغرامة وسداد ضعف رسم الترخيص فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون
ولما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى موصوفة بوصفها القانونى
الصحيح, فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.