أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 962

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزى أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(167)
الطعن رقم 1196 لسنة 51 القضائية

1 - كحول. جريمة "أركانها". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". رسم أنتاج. تعويض.
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.
2 - حكم. نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. شرطه؟.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه - فضلا عن قصوره فى بيان مؤدى الأدلة التى استمد منها الادانة، ودور الطاعن مع المتهم الثانى والذى أقتضى الزامه معه بسداد الرسوم المستحقة - لم يستظهر فى مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ومقدار المبلغ المحكوم به، والمقصود بالرسم المستحق وهل هو الرسم المحدد الذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 الزام المخالف بادائه، ام هو التعويض الذى يرجع الى تقدير المحكمة عملا بالرخصة المخولة لها بنص المادة 21 من القانون المشار اليه. فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم.
2 - لما كان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى الا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.


الوقائع

أتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -.......، 2 -........ بأنهما فى يوم بدائرة قسم سوهاج محافظتهما: المتهم الأول: حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الانتاج أو الاستهلاك. المتهم الثانى: بوصفه المدير المسئول لمعامل...... لم يؤد رسم الانتاج المقرر على الكحول خلال المدة المحددة - وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2، 3، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم عشرون جنيها والمصادرة والغلق لمدة أسبوعين وبالزامهما بأداء الرسوم المستحقة. فأستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة حيازة مواد كحولية لم يؤد عنها رسم الانتاج وألزمه - مع آخر - بسداد الرسوم المستحقة، فقد أخطا فى تطبيق القانون اذ المكلف بأداء الرسوم هو المنتج (المتهم الثانى) والذى أشترى الطاعن الزجاجات المضبوطه منه. وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. بعد أن حصل واقعة الدعوى وأشار الى انكار الطاعن برر قضاءه بقوله "وحيث ان التهمة المسندة للمتهم قد ثبتت ثبوتا كافيا مما تطمئن معه المحكمة الى ما ورد بمحاضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة وشهود الواقعة وأقوال المتهم ومن عدم دفعه التهمة عن نفسه بثمة دفاع معقول أو مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقا لمواد الاتهام." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره فى بيان مؤدى الادلة التى استمد منها الادانة، ودور الطاعن مع المتهم الثانى والذى أقتضى الزامه معه بسداد الرسوم المستحقه - لم يستظهر فى مدوناته مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ومقدار المبلغ المحكوم به، والمقصود بالرسم المستحق وهل هو الرسم المحدد الذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 الزام المخالف بأدائه، ام هو التعويض الذى يرجع الى تقدير المحكمة عملا بالرخصة المخولة لها بنص المادة 21 من القانون المشار اليه. لما كان ذلك. فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. لما كان تقدم، وكان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى الا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.