أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1021

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، رجب فراج، محمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة. ود/ صلاح البرعي.

(138)
الطعن رقم 20899 لسنة 66 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح. طالما بقيت إرادة الجناة حرة. ما دام لم يقع منه تحريض على ارتكابها.
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا أدلة في منطقه واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
النعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوال شاهد أمرت بتلاوتها وتليت. غير مقبول.
(4) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(5) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(6) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ الموضوع بأقوال الشاهد مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق أو كيديتها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً استفادة الرد ضمناً من أدله الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إثبات "اعتراف" شهود. حكم "تسبيب. تسبيب غير معيب". نقض المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. طالما لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(9) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان قرار الإحالة". إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة. الدفع ببطلان لأول مره أمام محكمة النقض غير مقبول. علة ذلك؟
(10) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. الفصل فيها موضوعي. ما دام سائغاً المجادلة في ذلك. غير جائزة.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناء على ذلك ودون النظر إلى الخلاف في الوزن. لا عيب.
(12) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تداول أو تسليم أو تسليم أو النزول عن البيانات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.
الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6) من القانون سالف الذكر. ماهيتها؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن المضبوطات من الجواهر المخدرة الممنوعة.
(13) قانون "تطبيق". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 33/ 1 بند ج من القانون 182 لسنة 1960 المعدل وانطباق المادة 34/ 3 من ذات القانون منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول.
1 - لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوعي بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاؤها على أسباب سائغة، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن ضابط الواقعة قرر أنه فتش المتهم فعثر معه على المخدر ثم إيراده مرة أخرى أن المتهم قدم له المخدر طواعية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه.
4 - لما كان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً في هذا الشأن، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لما قد يقال من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد المهنة.
5 - لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
8 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان مستقلان عن الاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
9 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقا على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
10 - لما كانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى وواقع الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
11 - لما كان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به خاصة وأن الطاعن لم يثر أمامها سبباً عن هذا الخلاف.
12 - لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتداول أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ولم يستثن الشارع من الجدول رقم (6) المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن خمس لفافات ورقية تحوى أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور ثبت أنها لنبات الحشيش، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدر المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
13 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار، المعاقب عليها بالمادة 33/ 1 بند ج من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة 34/ أ من القانون سالف الذكر على الواقعة، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياًَ في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 33/ 1 بند ج من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة..... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة نبات مخدر (حشيش) بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بدون أمر من النيابة العامة ولأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس إذ أن الضابط خلق بنفسه تلك الجريمة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، كما أسند إلى ضابط الواقعة أنه قام بتفتيش المتهم فعثر معه على المخدر على حين قرر مرة أخرى أن المتهم أخرج له المخدر طواعية من تلقاء نفسه، ولم تحقق المحكمة الدعوى واكتفت بأقوال الضابط في التحقيقات استناداً إلى موافقة محاميه على هذا الإجراء مع أن المحامي المذكور لم يكن موكلاً منه بل كان منتدباً، ولم يعن الحكم بإيراد مضمون ما أثبته محرر المحضر في محضره، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات والأدلة التي عول عليها في إدانته، وأن الواقعة يستحيل حدوثها بالصورة التي رواها هذا الشاهد، ولم يعن الحكم بالرد على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة، وعولت المحكمة على اعترافه للضابط دون أن تعنى ببحث إنكاره للاتهام أمام النيابة والمحكمة، ولم تحل الدعوى إلى محكمة الجنايات من المحامي العام بموجب تقرير اتهام بل رفعت بأمر إحالة خلا من بيان الجريمة المسندة إليه ومواد القانون المراد تطبيقها، وجاء الحكم قاصراً في التدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، هذا إلى أن الحكم لم يواجه الخلاف في وزن المخدر بين ما تضمنه محضر الضبط وتقرير المعمل الكيماوي، ولم يبين ما إذا كانت المادة المضبوطة من طائفة المواد المخدرة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وما إذا كانت تحتوي على المادة الفعالة من عدمه، وأخيراً فقد دانه بالمادة 33/ 1 بند ج من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وهي لا تنطبق على واقعة الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مرشداً سرياً أبلغ ضابط الواقعة أن المتهم وهو هارب من المراقبة ومسجل خطر يمارس تجارة المخدرات فطلب منه مسايرة المتهم بطلب شراء مخدر منه وأعطاه ورقة نقدية فئة العشرة جنيهات وراقبه وهو يشتري منه المخدر وعقب المحاولة اتجه إليه المتهم وقدم له لفافة تبين أنها تحوي مادة البانجو فاتجه إثر ذلك إلى المتهم وقام بتفتيشه فعثر معه على أربع لفافات ثلاث منها بجيبه الأيمن والرابعة بجيب قميصه بكل منها مادة البانجو وقد واجه المتهم بما أسفر عنه الضبط فأقر له بملكيته للمضبوطات وأنه يتجر في المواد المخدرة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة النقيب.... الذي قام بضبط الواقعة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما أثبته محرر المحضر في تحقيقات النيابة وبها ثبت في حق المتهم اتجاره في المواد المخدرة على النحو المعرف به في القانون ذلك أنه باع للمرشد لفافة من المخدر مقابل عشرة جنيهات ضبطت معه حال تفتيشه أثر محاولة الشراء وهو ما تطمئن به المحكمة إلى توافر العناصر اللازمة للجريمة المنصوص عليها في المادة 33/ 1 ج من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل ومن ثم يتعين توقيع العقوبة المقررة بهذه المادة...." وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه المرشد بالشراء تحت مراقبة ضابط الواقعة، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاؤها على أسباب سائغة، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن ضابط الواقعة قرر أنه فتش المتهم فعثر معه على المخدر ثم إيراده مرة أخرى أن المتهم قدم له المخدر طواعية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعه. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً في هذا الشأن، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لما قد يقال من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد المهنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان مستقلان عن الاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقا على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن حيازة الطاعن للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى وواقع الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة متى اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيماوية هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك دون نظر للخلاف في الوزن المقول به خاصة وأن الطاعن لم يثر أمامها سبباً عن هذا الخلاف. لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتداول أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها، وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6) ولم يستثن الشارع من الجدول رقم (6) المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن خمس لفافات ورقية تحوى أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور ثبت أنها لنبات الحشيش، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار، المعاقب عليها بالمادة 33/ 1 بند ج من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة 34/ أ من القانون سالف الذكر على الواقعة، لا يعدو أن يكون منازعة في الصور التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صوره الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.