مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 205

جلسة 22 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(142)
القضية رقم 744 سنة 13 القضائية

قذف وسب:
( أ ) الواقعة المسندة. لا يشترط أن تكون جريمة معاقباً عليها. يكفي أن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه. مثال. مهندس بإحدى البلديات. نسبة المتهم إليه أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية، وأن تحقيقاً أجرى معه في ذلك.
(ب) متى يجوز الإثبات في جريمة السب؟ عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجني عليه ذاته.
(جـ) صحة وقائع القذف. لا يكفي في نفي الجريمة عن المتهم. وجوب توافر حسن النية أيضاً.
(د) القصد الجنائي في هذه الجريمة. عدم التحدّث عنه صراحة في الحكم. استفادة هذا القصد من ذات عبارات القذف التي أوردها الحكم. يكفي.
(المادتان 265 و266 ع = 306 و307 و308 و309)
1 - إن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه. فإذا نسب المتهم إلى المجني عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك نوراً بغير علم البلدية مدّة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجرى معه في ذلك، فهذا قذف، سواء أكان الإسناد مكوّناً لجريمة أم لا.
2 - إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضدّ المجني عليه ذاته.
3 - إن القانون صريح في المادة 302 ع في أن صحة الوقائع موضوع القذف في حق الموظف لا يكون لها تأثير في نفي الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة ولم يكن همه النيل من المجني عليه والتشهير به.
4 - إذا كان الحكم لم يتحدّث صراحة عن توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة القذف، ولكن كان هذا القصد مستفاداً من ذات عبارات القذف التي أوردها الحكم نقلاً عن المقالات التي نشرها المتهم في حق المجني عليه، فإن هذا يكفي.