مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 210

جلسة 29 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(145)
القضية رقم 708 سنة 13 القضائية

( أ ) أمر الحفظ. ماذا يشترط فيه لكي يكون له أثره؟ إعلان شخص بصفته شاهد في دعوى ضدّ متهمين فيها. لا يمنع من رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. حفظ الدعوى لا يؤخذ فيه بالظن.
(المادة 42 تحقيق)
(ب) حكم. تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. تأجيلها ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة. النطق بالحكم في حضور بعض المتهمين وفي غيبة الباقين. الحكم يعتبر حضورياً بالنسبة لجميع المتهمين. ورود عبارات في محضر الجلسة التي نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير التلخيص تلي وأن النيابة أبدت طلباتها. لا عبرة به ما دامت ظروف الأحوال تدل على أن شيئاً من ذلك لم يقع بالفعل.
1 - إن إعلان شخص بصفته شاهداً في الدعوى ضدّ متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوّناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن. وما دامت النيابة لم تصدر أمر بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً.
2 - إذا كان الظاهر من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة مّا، وقرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوعين، ثم قرّرت تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب مرض أحد أعضاء الهيئة، وفي الجلسة التي أجلت إليها نطق بالحكم في حضور اثنين من المتهمين وفي غيبة الباقين، ولم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن المحكمة أمرت بفتح باب المرافعة في الدعوى، مما يستفاد منه أن عمل المحكمة في هذه الجلسة كان مقصوراً على النطق بالحكم، فإن وصف الحكم بأنه حضوري بالنسبة لجميع المتهمين صحيح. ولا عبرة بما جاء بمحضر الجلسة التي نطق فيها بالحكم من أن تقرير التلخيص تلي، وأن النيابة أبدت طلباتها، ما دامت ظروف الأحوال دالة على أن شيئاً من ذلك لم يحصل في الواقع.