أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 978

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(171)
الطعن رقم 1207 لسنة 51 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". استعمال الأوراق المزورة. فاعل أصلى. اشتراك. قصد جنائى. أثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات الحكم بالادانة فى جريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله؟.
مجرد كون الطاعنة صاحبة المصلحة فى التزوير. عدم كفايته. لثبوت اشتراكها فى التزوير وعلمها به.
من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له، وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير. لما كان ذلك، وكان مجرد كون الطاعنه هى صاحبة المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيه والعلم به، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة: 1 - بأنها اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو عريضة اشكال فى تنفيذ الحكم رقم 27 لسنة 1977 مدنى مستعجل المنصورة المرفوع من...... ضد المتهمة والموصوف فى التحقيقات، بطريق الاصطناع بان حرضت المجهول واتفقت معه على انشاء صحفية اشكال فى الحكم سالف الذكر باسم..... ضدها وساعدته بان أملت عليه البيانات الثابتة فيه فقام المجهول بذلك وشفع الصحيفة بتوقيع نسبه زورا الى المجنى عليه سالف الذكر وقدمه الى قلم كتاب المحكمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته الى قلم كتاب المحكمة سالف الذكر لاتخاذ اجراءات قيده واعلانه مع علمها بتزويره. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتها الى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1، 2، 3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليها وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة اشتراك فى تزوير واستعمال محرر رسمى، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الحكم اتخذ من مجرد كون الطاعنة صاحبة مصلحة فى التزوير دليلا على ارتكابها جريمة الاشتراك فى التزوير وفى استعمال المحرر المزور، دون أن يقيم الدليل على اشتراكها فى هذا التزوير وعلمها به، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة اولألى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له، وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير. لما كان ذلك، وكان مجرد كون الطاعنة هى صاحبة المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكها فيه والعلم به، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، بما يتعين معه نقضه والاعادة، بغير حاجة الى بحث باقى وجوه الطعن.