مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 217

جلسة 29 مارس سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(149)
القضية رقم 736 سنة 13 القضائية

( أ ) سرقة. السلاح الذي يعدّ حمله ظرفاً مشدّداً في هذه الجريمة. ماهيته. السلاح المعدّ لأغرض بريئة ولكنه يمكن أن يحدث الوفاة. مجرّد حمله لا يكفي لاعتباره ظرفاً مشدّداً. تبين المحكمة من ظروف الدعوى أن حمله إنما كان لمناسبة السرقة. ظرف مشدّد.
(ب) دفاع. متهم بجناية. حضور محام معه وتوليه المرافعة عنه. يتحقق به الضمان الواجب للمتهم. وجود محام موكل مع وجود المحامي المنتدب. متى يجب سماعه؟ إقفال باب المرافعة بعد مرافعة المحامي المنتدب. طلب المحامي الموكل فتح باب المرافعة من جديد. لا إلزام. فتح باب المرافعة خاضع لسلطان المحكمة.
1 - إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف السلاح الذي عدّ حمله ظرفاً مشدّداً في السرقة، ولما كانت الأسلحة على نوعين: أسلحة بطبيعتها لأنها معدّة من الأصل للفتك بالأنفس، كالبنادق والسيوف والحراب والملاكم الحديدية وغيرها مما هو معاقب على إحرازه وحمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 فحلمها لا يفسر إلا بأنه لاستخدامها في هذا الغرض، وأسلحة عرضية من شأنها الفتك أيضاً ولكنها ليست معدّة له بل لأغراض بريئة فحملها لا يدل بذاته على استعمالها في غير ما هي معدة له كالسكاكين والسواطير المنزلية والبلط والفؤوس - لما كان الأمر كذلك فإن مجرّد حمل سلاح من النوع الأوّل يتحقق به الظرف المشدّد حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة. أما السلاح من النوع الآخر فلا يتحقق به الظرف المشدّد بحمله إلا إذا أثبت أنه كان لمناسبة السرقة - الأمر الذي يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينه في الدعوى، كاستعمال السلاح، أو التهديد باستعماله، أو عدم وجود ما يسوغ حمله في الظروف التي حمل فيها، فعندئذ تتحقق به العلة الداعية إلى تشديد العقاب، ويحق عدّه سلاحاً بالمعنى الذي أراده القانون. فإذا كان المستفاد من الوقائع الثابتة بالحكم أن المحكمة اعتبرت أن حمل السكين لم يكن إلا لمناسبة السرقة فإن الظرف المشدّد يكون متحققاً في حق المتهم وزميله، وتكون الواقعة جناية منطبقة على المادة 316 ع.
2 - يكفي قانوناً في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه. ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله أن تكون الدعوى لا تزال منظورة والمرافعة فيها جارية. أما إذا كانت قد انتهى نظرها بعد مرافعة المحامي المنتدب، ثم أقفل باب المرافعة، فإن المحامي الموكل لا حق له - بمقولة إنه موكل - في إلزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره. لأن فتح باب المرافعة في القضايا بعد التقرير بإقفاله خاضع لسلطان المحكمة المطلق.