أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1009

جلسة أول ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(176)
الطعن رقم 1817 لسنة 51 القضائية

1 - دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". نظام عام. مؤسسات عامة. موظفون عموميون. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "نطاق النقض".
عدم جواز النعى على الحكم فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية. من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حد ذلك؟.
عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
هيئة النقل العام. العاملون بها موظفون عموميون شمولهم بالحماية المقررة بالمادة 63/ 3 اجراءات معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 أساس ذلك. وأثره؟.
اقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: وجوب القضاء بعدم قبولها. أساس ذلك؟.
2 - دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "نطاق الطعن" "أثر الطعن".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.
اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك. المادة 42 قانون 57 لسنة 1959.
1 - يبين من الاطلاع على الاوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعه المتهم بالاستناد الى نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية اذ هو موظف عمومى لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامه الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته لما كان ذلك وكان هذا الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية الى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط، الا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة اجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم فبول الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى تابعه للدعوى الجنائية، فاذا كأنت الأخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الاولى أيضا، ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية حقه فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه وهو دفع يجوز أثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة - وعلى ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة تنشأ لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وكانت المادة 13 منه قد نصت على انه تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة ومن ثم تشملها الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحام العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضو موظف أو مستخدم عام لجريمه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمه أن تابع الطاعن من العاملين فى هيئه النقل العام وهى هيئة عامة بموجب القرار الجمهورى رقم 1881 لسنة 1964 تقوم على ادارة مرفق النقل العام بمدينتى القاهرة والجيزة وضواحيهما وقد وقعت الجريمة المنسوبة اليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لان الدعوى العمومية اذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معذوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فأن هى فعلت كأن حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
2 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم اذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور فى التسبيب والذى أخذت به المحكمة - يتصل به نظرا لوحده الواقعة ولحسن سير العدالة اعمالا لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة..... بأنه 1 تسبب خطأ فى جرح..... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحألة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى. 2 - وهو قائد سيارة وقع منه حادث نجم عنه اصابات لم يقدم المساعدة للمصأب. 3 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات وأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وادعى والد المجنى عليه بصفته وليا طبيعيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بحق مدنى قدره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العجوزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والزامه متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك فطعن الاستاذ... المحامى بادارة قضايا الحكومة عن رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث آن ما ينعاه الطاعن - رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام بالقاهرة بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بالزامه بصفته مسئول عن الحقوق المدنية والمتهم تابعه متضامنين بالتعويض المدنى للمطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية بصفته - قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بان المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى الجنائية تأسيسا على أن تابعه - المتهم - فى حكم الموظفين العمومين اذ هو عامل بهيئة النقل العام بالقاهرة، ولا يجوز عملا بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية رفع الدعوى العمومية عليه الا باذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العام وبالتالى تكون الدعوى المدنية التابعة لها غير مقبولة، الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية فى مذكرته بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد تابعة المتهم بالاستناد الى نص الفقرة الثالثه من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية اذ هو موظف عمومى لا يجوز رفع الدعوى العمومية قبله الا من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته. لما كان ذلك وكان هذا الطعن موجها من المسئول عن الحقوق المدنية الى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضى به المادة 30 من القانون 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط، الا أنه لما كان العيب الذى يرمى به الطاعن الحكم فى شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوى على مساس بالتزاماته المدنية لتعلقه بصحة اجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية، فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة يتعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا، ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية حقه فى النعى على الحكم المطعون فيه بما أثاره فى طعنه وهو دفع يجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة - وعلى ما افصحت عنه المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة - تنشأ لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وكانت المادة 13 منه قد نصت على انه تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة ومن ثم تشملهم الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المنضمة أن تابع الطاعن من العاملين فى هيئة النقل العام وهى هيئة عامة بموجب القرار الجمهورى رقم 1881 لسنة 1964 تقوم على ادارة مرفق النقل العام بمدينتى القاهرة والجيزة وضواحيها وقد وقعت الجريمة المنسوبة اليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما كان يتعين معه قبول الدفع متى ثبتت صحته وذلك لأن الدعوى العمومية اذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها الى أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحرير الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى بل على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والأحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمتهم اذ أن النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه وهو القصور فى التسبيب والذى أخذت به المحكمة - يتصل به نظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة اعمالا لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمه النقض.