مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 227

جلسة 19 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(162)
القضية رقم 948 سنة 13 القضائية

سرقة. شروع فيها. كسر المتهم باب المنزل وفتحه. كسره باب قاعة بقصد السرقة منها. مفاجأته قبل أن يتم مقصده. شروع في سرقة ولو لم يكن قد دخل القاعة.
(المادة 273 ع = 316)
متى كان المتهم قد فتح الباب العمومي للمنزل بواسطة كسره من الخارج، ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ولكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يعدّ في القانون شروعاً في سرقة المنقولات التي بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئاً مما قصد سرقته.