أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1016

جلسة أول ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(177)
الطعن رقم 1824 لسنة 51 القضائية

1 - رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. موانع العقاب. أثبات "اعتراف". اعتراف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة شرطه؟.
حصول الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم العدول عنه لدى المحكمة. لا اعفاء.
2 - محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها، ما دام ذلك سائغا.
1 - يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الاعفاء.
2 - من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفهأ من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة واخر بانهما: 1 - بصفته موظفا عموميا (أمين شرطه بقسم الاهرام) اختلس المحضر رقم 49 سنة 1976 أحوال الاهرام المبين بالتحقيقات والمسلم اليه بسبب وظيفته بمناسبة تكليفه بتحقيقه فأخفاه ومزقه 2 - بصفته الوظيفية سالفة الذكر، طلب وأخذ عطاء للاخلال بواجبات وظيفته، بأن حصل من المتهمة الثانية على جهازى التليفزيون والبوتاجاز ومبلغ النقود المبينة بالأوراق، على سبيل الرشوة، مقابل ارتكابه لجريمة اختلاس أوراق المحضر موضوع التهمة الأولى.
3 - أخفى جهازى التليفزيون والبوتاجاز المذكورين مع علمه يكونهما متحصلين من جريمة سرقة. المتهمة الثانية (الطاعنة): 1- اشتركت مع المتهم الأول بطريقى التحريض والاتفاق ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع التهمة الأولى، بأن حرضته واتفقت معه على اختلاس محضر الضبط سالف الذكر والمسلم اليه بسبب وظيفته موضوع التهمة الأولى فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق 2 - قدمت عطية لموظف عمومى، للاخلال بواجبات وظيفته، بأن قدمت للمتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر جهازى التليفزيون والبوتاجاز والمبلغ النقدى السالف الاشارة اليهم، على سبيل الرشوة، مقابل اختلاسه واتلافه لمحضر ضبط الواقعة آنف البيان وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. فقرر ذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1، 2 و41 و44 مكرراً و103 و104 و107 مكرر و110 و111 و112 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها ألفى جنيه ومصادرة المضبوطات موضوع الرشوة. فطعن الاستاذ...... المحامى عن الاستاذ...... المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث آن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجريمتى تقديم رشوة الى موظف عمومى والاشتراك مع هذا الموظف فى اختلاس أوراق مسلمه اليه بسبب وظيفته قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة اعترفت بتقديم الرشوة مما كان يتعين معه اعفاؤها من العقوبة المقررة لها، كما أنها لم تحرض الموظف أو تتفق معه على ارتكاب جريمة الاختلاس وانما كافأته عليها بعد وقوعها فلا تعد شريكة فيها، وذلك مما يعيب الحكم ويجب نقضه.
وحيث آن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعنة كانت قد اتهمت بارتكاب جريمة سرقة حرر عنها المحضر رقم 49 لسنة 1976 أحوال قسم الأهرام وسلم الى المتهم الأول بصفته أمين التحقيقات بالقسم فحرضته الطاعنة على اختلاس هذا المحضر وتمزيقه واتفقت معه على أن تعطيه مقابل ذلك مبلغا من النقود وبعض المنقولات المسروقة فتسلم منها المتهم الأول هذه الأشياء ونفذ ما اتفقا عليه من اختلاس المحضر وتمزيقه. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابطين..... و.....، ومن اعتراف الطاعنة فى التحقيقات. لما كان ذلك، وكان يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقض أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الأعفاء، واذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة عدلت عن اعترافها فى التحقيقات وانكرت ما اسند اليها من تقديمها الرشوة الى المتهم الاول فان ما تنعاه بشأن عدم اعفائها من العقوبة المقررة لهذه الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشاهد الثانى وأقوال الطاعنة فى التحقيقات فى قوله "وشهد الملازم أول...... الضابط بشرطة البحث الجنائى بأن تحرياته دلت على ان المتهمة الثانية...... (الطاعنة) اتفقت مع المتهم الأول أمين الشرطة...... أمين التحقيقات بقسم الأهرام على اخفاء المحضر رقم 49 لسنة 1976 قسم الأهرام المحرر ضدها والمتضمن اتهام مطلقها لها بسرقة منقولاته وذلك نظير رشوة تدفعها له، وقد اعترفت له المتهمة الثانية بمنحها للمتهم الأول جهازى تليفزيون وبوتاجاز للانارة من المسروقات مقابل قيامه بتمزيق المحضر المذكور، وأنه قام بتفتيش مسكن المتهم الأول أمين الشرطة باذن من النيابة العامة فعثر فيه على جهازى التليفزيون والبوتاجاز وهما من المنقولات المبلغ بسرقتها فى المحضر المختلس. وقد اعترفت المتهمة الثانية..... بأنها تقابلت مع المتهم الاول الذى عرض عليها المحضر رقم 49 لسنة 1976 أحوال قسم الاهرام وبعد ان تحققت من أن التوقيع الوارد بهذا المحضر هو توقيع زوجها السابق الذى اتهمها فى هذا المحضر بالسرقة قام المتهم الأول امامها بتمزيق المحضر المذكور وحصل منها على جهاز التليفزيون وعلى مبلغ نقدى لاصلاح عطب بهذا الجهاز كما منحته موقد بوتاجاز على سبيل الهدية. "وكان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الثانى وأقوال الطاعنة فى التحقيقات على النحو المتقدم بيانه - وهو ما لا تنازع الطاعنة فى أنه يرتد الى أصل ثابت فى الأوراق - سائغا فى التدليل على ما خلص اليه الحكم من أن الطاعنة اشتركت مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الاختلاس وأن هذه الجريمة كانت ثمرة لذلك الاشتراك فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة فى سلامه ما استخلصه المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا..