أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1056

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة. ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

(141)
الطعن رقم 4534 لسنة 61 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة مشروط بعدم تجاوز ذلك إلى تحوير كيان الواقعة المادية.
تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة بعناصر أخرى. يقتضي تنبيه المتهم إلى ذلك ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. شرطه؟
عدم جواز الإساءة إلى مركز المتهم متى كان مستأنفاً وحده. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ونصب وتهرب جمركي.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى، وإلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما يقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: أخفيا السيارتين المبينتين بالأوراق والمملوكتين للشركة الدولية للزيت مع علمهما بمصدرها. ثانياً: أن الطاعن الأول: تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية..... ثالثاً: الطاعن الثاني حاز السيارات المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الاتجار وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة، ودان الطاعن الثاني...... بجريمة النصب، ودان الطاعن الأول..... بجريمة التهريب الجمركي. لما كان ذلك، وكان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلاً في وصف التهم وترتيب الطاعنين وإنما هو تعديل في ذات التهم المسندة إلى كل منهما لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهمان أخفيا السيارتين المبينتين بالأوراق والمملوكتين..... مع علمهما بمصدرها ثانياً: التهم الأول أيضاً: تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك..... وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية المتهم الثاني: حاز السيارات المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الاتجار. وطلبت معاقبتهما بالمواد 318، 44 مكرراً/ 1، 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 121، 122، 44 مكرر من القانون 66 لسنة 63 المعدل. ومحكمة جنح العجوزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن تهمة الإخفاء. ثانياً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن تهمة النصب. ثالثاً: بحبس الثاني سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألف جنيه وأداء مثلي الضريبة الجمركية المستحقة والمصادرة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهمين شهراً مع الشغل والنفاذ لكل منهما عن تهمة الإخفاء وحبس المتهم الثاني....... ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب وحبس المتهم الأول...... سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى إلى وزير المالية بصفته مبلغ عشرين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين جنيهاً وخمسمائة وسبعين مليماً وتعويضاً يعادل مثلي الضرائب الجمركية مع المصادرة للمضبوطات وذلك عن تهمة التهريب الجمركي.
فطعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان - المحكوم عليهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، والنصب، والتهرب من أداء الضرائب الجمركية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية عاقبت كلا منهما عن تهم تغاير تلك التي دانتهما بها محكمة أول درجة دون لفت نظر الدفاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى، وإلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما يقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: أخفيا السيارتين المبينتين بالأوراق والمملوكتين للشركة الدولية للزيت مع علمهما بمصدرها. ثانياً: أن الطاعن الأول: تمكن من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية....... ثالثاً: الطاعن الثاني حاز السيارات المبينة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية عليها بقصد الاتجار وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة، ودان الطاعن الثاني..... بجريمة النصب، ودان الطاعن الأول..... بجريمة التهريب الجمركي. لما كان ذلك، وكان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلاً في وصف التهم وترتيب الطاعنين وإنما هو تعديل في ذات التهم المسندة إلى كل منهما لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، مما كان يقتضى لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لمناقشة الوجوه الأخرى لطعني المحكوم عليهما والنيابة العامة.