أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1033

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(181)
الطعن رقم 269 لسنة 51 القضائية

مواد مخدرة. أثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن، ما يقبل منها".
وجوب اقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم على ما ليس له أصل فى الأوراق. يعيبه. مثال.
شرط القضاء بالبراءة: أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة.
حيث ان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله "ان التهمة المسندة الى المتهم يحوطها الشك لعدم اطمئنان المحكمة الى أقوال شاهد الاثبات وتناقضها مع ما هو ثابت بأوراق الدعوى اذ أثبت الضابط أنه فى الساعة الثانية عشر والدقيقة العشرين من صباح يوم 2/ 5/ 1976 استأذن السيد وكيل نيابة المخدرات فى ضبط وتفتيش المتهم فى حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه اذن للضابط بضبط وتفتيش المتهم فى الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم أى أن الضبط والتفتيش قد وقعا بغير سند من القانون مما يتعين معه الأخذ بالدفع المبدى من الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة واذ كان ذلك ولم يرد بالاوراق ما يساند الاتهام المنسوب الى المتهم سوى أقوال شاهد الأثبات الوحيد فى الدعوى التى طرحتها المحكمة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا أستند الحكم الى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هى عماد الحكم. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن السيد وكيل نيابة المخدرات قد أثبت بمذكرته المرفقة بالتحقيقات ما نصه "أنه فى يوم 2/ 5/ 1976 الساعة 30/ 12 صباحا أتصل بنا تليفونيا الرائد..... من مباحث ميناء القاهرة الجوى وتلى علينا محضر تحريات فحواه أنه علم من أحد المصادر السرية أن المتهم وصل من دمشق على طائرة مصر للطيران وأنه يتواجد بالدائرة الجمركية وقد جلب معه مواد مخدرة يخبئها فى مكان حساس بجسمه ونظرا لظروف الواقعة وخشية مغادرة المذكور الدائرة الجمركية فقد طلب الاذن له تليفونيا بضبط المذكور وتفتيشه واصطحابه الى احدى المستشفيات الأميرية لتوقيع الفحص الشرجى عليه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة. وقد أذن بذلك لمرة واحدة خلال اربع وعشرين ساعة من وقت اصدار الأذن". ومن ثم فان ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن اذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر فى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 2/ 5/ 1976 يكون ولا سند له من التحقيقات بل مخالفا للثابت بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند الى ما لا أصل له فى التحقيقات وأستدل على بطلان القبض والتفتيش بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال بل تخالفه، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه: جلب جوهرا مخدرا "أفيونا" الى داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الادارية المختصة، وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند اليه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة جلب مخدر قد انطوى على فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن التفتيش كان سابقا على الأذن الصادر به رغم مخالفة ذلك للثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه والاحالة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله "ان التهمة المسندة الى المتهم يحوطها الشك لعدم اطمئنان المحكمة الى أقوال شاهد الاثبات وتناقضها مع ما هو ثابت بأوراق الدعوى اذ أثبت الضابط أنه فى الساعة الثانية عشر والدقيقة العشرين من صباح يوم 2/ 5/ 1976 استأذن السيد وكيل نيابة المخدرات فى ضبط وتفتيش المتهم فى حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه اذن للضابط بضبط وتفتيش المتهم فى الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم أى أن الضبط والتفتيش قد وقعا بغير سند من القانون مما يتعين معه الاخذ بالدفع المبدى من الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة واذ كان ذلك ولم يرد بالأوراق ما يساند الاتهام المنسوب الى المتهم سوى أقوال شاهد الاثبات الوحيد فى الدعوى التى طرحتها المحكمة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا أستند الحكم الى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هى عماد الحكم. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن السيد.... وكيل نيابة المخدرات قد أثبت بمذكرته المرفقة بالتحقيقات ما نصه "أنه فى يوم 2/ 5/ 1976 الساعة 30/ 12 صباحا اتصل بنا تليفونيا الرائد...... من مباحث ميناء القاهرة الجوى وتلى علينا محضر تحريات فحواه انه علم من أحد المصادر السرية أن المتهم وصل من دمشق على طائرة مصر للطيران وأنه يتواجد بالدائرة الجمركية وقد جلب معه مواد مخدرة يخبئها فى مكان حساس بجسمه ونظرا لظروف الواقعة وخشية مغادرة المذكور الدائرة الجمركية فقد طلب الأذن له تليفونيا بضبط المذكور وتفتيشه واصطحابه الى أحدى المستشفيات الاميرية لتوقيع الفحص الشرجى عليه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة. وقد أذن له بذلك لمرة واحدة خلال اربع وعشرين ساعة من وقت اصدار الاذن". ومن ثم فان ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن اذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر فى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 2/ 5/ 1976 يكون ولا سند له من التحقيقات بل مخالفا للثابت بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند الى ما لا أصل له فى التحقيقات واستدل على بطلان القبض والتفتيش بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال بل تخالفه، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة.