أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1037

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(182)
الطعن رقم 448 لسنة 51 القضائية

1 - وصف التهمة "تعديله". اجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تغيير وصف التهمة أو تعديله، لفت نظر الدفاع اليه، صراحة أو ضمنا أو باجراء يتم عنه. مثال.
2 - عقوبة. قانون "تطبيقه".
عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان.
3، 4 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاتلاف التى لم تدنه المحكمة بها - بعد أن عدلت وصف التهمة الى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. لا يقبل.
القصد الجنائى فى جريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. ماهينه؟. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه استقلالا. كفاية أن يكون مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
عدم لزوم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة معينة.
1 - من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه. واذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع الى تعديل التهمة من اتلاف عمد الى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت باتباع أمر القانون فى المادة 308/ 3 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الاخلال بحق الدفاع.
2 - لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
3، 4 - لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف الى جريمة الاتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة اليه الى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص، وكانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما أرتكب الجانى الفعل - وهو ازالة الاتربة من الارض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن ارادة وعن علم، ولا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما انه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: أتلف عمدا العقار المؤجر المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 361/ 2 من قانون العقوبات. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا. (أولا) فى الدعوى الجنائية ببراءة المتهم. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية برفضها. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعى بالحق المدنى هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية بعد عدلت وصف التهمة بجعله تجريف أرض زراعية الامر المؤثم بالمادتين 71 مكرراً و106 من القانون رقم 59 لسنة 1977 قضت حضوريا وباجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتى جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 15 ج على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد انطوى على اخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية عدلت وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع وقضى الحكم بتغريم الطاعن مائتى جنيه متجاوزا الحد الاقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 361 من قانون العقوبات وهو مائة جنيه، هذا الى أنه لم يستظهر أركان جريمة الاتلاف خاصة القصد الجنائى الذى دفع الطاعن بانتفائه لديه وأفترض أن قيمة الضرر تجاوز عشرة جنيهات دون أن يبين سنده فى ذلك ورغم خلو تقرير الخبير من تقدير قيمة الضرر كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يتطلب أتباع شكل خاص لتنبيه المتهم الى تغيير الوصف أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه الى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحا أو ضمنيا أو باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله اليه. واذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع الى تعديل التهمة من اتلاف عمد الى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت باتباع أمر القانون فى المادة 308/ 3 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الاخلال بحق الدفاع - لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعاقب الطاعن عن جريمة الاتلاف بل دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص، وكانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف الى جريمة الاتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة اليه الى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص، وكانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل - وهو ازالة الاتربة من الارض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرر من القانون سالف الذكر - عن ارادة وعن علم ولا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما انه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.