أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1042

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(183)
الطعن رقم 529 لسنة 51 القضائية

تزوير. أثبات "بوجه عام". جريمة. حكم "تسبيبه، تسبيب غير معيب".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر فى هذا مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم. للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات: لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأنت الى صحتها. مثال.
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره اذ الامر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريق اثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأنت الى صحتها. ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى سابقة وجود عقد الايجار المزور والى ان الطاعنة قد استعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التى قدمته لها، وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الاوراق، فان ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للادلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض وبالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى الاستدلال ويضحى الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها - أولا: - ارتكبت تزويرا ماديا فى محرر عرفى "عقد ايجار الاملاك المؤرخ أول ديسمبر سنة 1971 بان اصطنعت ذلك العقد وضمنته كذبا بيانات مزورة بانها مستأجرة الشقة رقم 3 من العقار رقم 8 بشارع السعادة المملوك لـ..... ومهرته بتوقيع مزور للمالكة. ثانيا: استعملت المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من اجله بان قدمته الى شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير وهى عالمة بتزويره لتركيب عداد كهربائى لها. وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعت...... مدنيا قبل المتهمة بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وبالزامها بان تدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانها بجريمة استعمال محرر مزور قد شابه فساد فى الاستدلال، ذلك بان الحكم عول فى قضائه بالادانة على صورة فوتوغرافية لعقد الايجار المدعى بتزويره حين انها لا تصلح بذاتها دليلا فى الاثبات، هذا فضلا عن ان الشركة التى قدمت تلك الصورة افادت ان الطاعنة قدمت اليها أوراقا رسمية وليس هذا شأن العقد الذى قدمته مما يشكك فيما أفادت به مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره اذ الامر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طريق اثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى اذا ما اطمانت الى صحتها. ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول الى سابقة وجود عقد الايجار المزور والى ان الطاعنة قد استعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التى قدمته لها، وكانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فان ما تثيره لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض وبالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى الاستدلال ويضحى الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.