مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 240

جلسة 19 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(170)
القضية رقم 1046 سنة 13 القضائية

( أ ) تكليف بالحضور. البيانات الواجب ذكرها في ورقته. الإشارة في هذه الورقة إلى مادة القانون القديم بدلاً من المادة المعمول بها. استدراك النيابة هذا الخطأ في جلسة المحاكمة وسير الدعوى على أساس المادة الصحيحة. لا تأثير لذلك الخطأ.
(المادة 130 تحقيق)
(ب) سب وقذف. متى يكون الاستفزاز معفياً من العقوبة؟ إذا لم يتوافر ركن العلانية.
(المادة 347 ع = 394)
1 - إن القانون لا يشترط أن يبين في ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة والمادة المطلوبة المحاكمة على مقتضاها. فإذا أشير خطأ إلى مادة القانون القديم بدلاً من المادة الحالية فذلك لا تأثير له إذا كانت النيابة قد ذكرت في الجلسة أرقام المواد كما هي في القانون الذي تقع الجريمة تحت أحكامه وسارت الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية على أساس هذه المواد.
2 - إن القانون لا يعدّ الاستفزاز عذراً معفياً من العقاب في جريمة القذف والسب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية.