مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 240

جلسة 19 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(171)
القضية رقم 1050 سنة 13 القضائية

إثبات. قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. ليست من النظام العام. تسمك المتهم بعدم جواز إثبات قيمة الشيء المختلس بالبينة بعد سماع الشاهد. تنازل منه عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة.
(المادة 215 مدني)
إن قواعد الإثبات المقرّرة في القانون المدني ليست من النظام العام. فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يتمسك بأن قيمة الشيء المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد، وعلى لسان محاميه أثناء مرافعته، فإن هذا يعدّ تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة.