مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 241

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(173)
القضية رقم 756 سنة 13 القضائية

إثبات. اعتراف. عدم تجزئته. لا محل للقول بذلك في المواد الجنائية. اتباع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية. غير واجب حتماً، عدم أخذ المحكمة بالمدلول الظاهري لأقوال المتهم. لا تثريب عليها فيه.
إن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية حيث لا يفرض على القاضي أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد المدنية بالقانون المدني، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدّم إليه، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم لأخذ ما يراه صحيحاً منها والعدول عن المدلول الظاهر لهذه الأقوال على ما يراه هو المدلول الحقيقي المقبول عقلاً أو المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها. [(1)]


[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر بجلسة 3 من مايو سنة 1943 في القضية رقم 1058 سنة 13 القضائية.