مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 242

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(174)
القضية رقم 757 سنة 13 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. حكم. عدم ختمه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدروه. لا يبطله. مضي مدّة ثلاثين يوماً دون ختمه. بطلانه.
(ب) ارتباط. تقدير ارتباط الجرائم بعضها ببعض. موضوعي.
(جـ) فعل فاضح. القصد الجنائي في هذه الجريمة. توافره. علم المتهم بأن فعله يخدش الحياء العام. مثال. دكان حلاق. تبوّل إنسان في الحوض الموجود به.
(المادة 240 ع = 278)
1 - إن الحكم لا يكون باطلاً إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدّة ثلاثين يوماً دون أن يختم.
2 - إن تقدير ارتباط الجرائم التي تقع من المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى. فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون.
3 - يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء. فمن يدخل دكان حلاق ويبول في الحوض الموجود به، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة.