أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1058

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ويحيى العمورى ونجاح نصار.

(187)
الطعن رقم 383 لسنة 51 القضائية

استئناف "سقوطه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عقوبة "تنفيذها".
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه. المادة 412 اجراءات جنائية.
عدم سداد الغرامة المقضى بها ابتدائيا. لا يرتب ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ فى القانون.
لما كانت المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضى بها ضده ابتدائيا، فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أخبر بأمر كاذب ضدها مع سوء القصد والاضرار بها وطلبت عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات. والزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائيه (بهيئه استئنافيه) قضت حضوريا بسقوط الاستئناف.
فطعن الاستاذ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بسقوط استئنافه لعدم سداد الغرامة المقضى بها ابتدائيا قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية لا توجب الحكم بسقوط الاستئناف الا فى حالة عدم تقدم المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة.
وحيث ان هذا النعى صحيح، ذلك أن المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضى بها ضده ابتدائيا، فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون واجب النقض والاحالة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.