أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1081

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

(145)
الطعن رقم 22228 لسنة 66 القضائية

(1) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك؟
الدفع ببطلان إذن التفتيش. وجوب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
مثال لقول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته. مناط توافره. علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجوهر المخدرة.
(4) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع المتهمة بأن المخدر دس عليه المقصود به إثارة الشبهة في أدله الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(5) دفوع" الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً من المحكمة اكتفاء بما أوردته من أدلة الثبوت.
(6) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". قصد جنائي.
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما أستند إليه منها.
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(8) مصادرة. عقوبة "عقوبة تكميلية". مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. والخطأ في القانون".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 282 لسنة 1960 المعدل نطاقها؟
إغفال القضاء بمصادرة النقود التي ضبطت مع الطاعن والتي لا صلة بينها وبين الجريمة التي دين بها. صحيح في القانون.
(9) نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم خطؤه في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن. أساس ذلك؟
1 - لما كان يبين من محضر جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش. وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدره السري، ونفي ضابط مباحث دراو اشتراكه فيها، وأن الطاعن كان يؤدى الصلاة ولم يسبق له الاتجار في المواد المخدرة أو ضبطه في قضايا مماثلة كما أن مكان الضبط لا يتناسب مع ذات الشيء المضبوط، وإذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً وإذ كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن أياً من الطاعن أو الدفاع عنه لم يدفع بانتفاء العلم، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر في سلة الخوص - التي ضبط فيها - والتي كانت بمدخل متجره، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط ونعيه على الحكم بالقصور في التسبيب في إثبات هذا العلم يكون غير سديد.
4 - لما كان دفاع المتهم بأن المخدر دس عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
5 - لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابط الشاهد الثاني أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، وإذا أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن - فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب.
7 - لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال الشاهدين الأول والثاني في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ولما كان الثابت أن الحكم أحال في أقوال الشاهد الثاني على أقوال الشاهد الأول والتي تنحصر في انتقاله بصحبته إلى متجر الطاعن - بعد حضوره إليه في قسم شرطة دراو - وقيامه بالتحفظ على الطاعن الذي قام الشاهد الأول بتفتيشه - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإن الحكم يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب.
8 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقيدة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ما دامت واقعة الدعوى كما أوردتها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها.
9 - لما كان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدي الذي شهد ضابط الواقعة بعثوره عليه مع الطاعن وأنه من متحصلات بيع المخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء قاصراً في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، ولم يدلل على توافر الركن المعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها رغم ما أثاره الأخير من عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط وأنه دس عليه وأن مكان العثور عليه مطروق للكافة. هذا إلى أن الحكم في تحصيله لأقوال النقيب..... أثبت أن تحريات الأخير دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وعول الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة على أقوال النقيبين.... و...... وأحال في بيان مؤدى شهادة الثاني إلى أقوال الشاهد الأول على الرغم من اختلاف روايتيهما في خصوص واقعة تفتيش المحل والعثور على المخدر ومكان الضبط وأخيراً فإن الحكم لم يقض بمصادرة المبلغ المضبوط رغم ما جاء بشهادة ضابط الواقعة من عثوره على مبلغ من المال مع الطاعن وأن هذا المبلغ من متحصلات بيع المخدر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أقوال الشهود ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش. وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم إفصاح الضابط عن مصدره السري، ونفي ضابط مباحث دراو اشتراكه فيها، وأن الطاعن كان يؤدى الصلاة ولم يسبق له الاتجار في المواد المخدرة أو ضبطه في قضايا مماثلة كما أن مكان الضبط لا يتناسب مع ذات الشيء المضبوط، وإذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها على سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً وإذ كان يبين من محضري جلستي المحاكمة أن أياً من الطاعن أو الدفاع عنه لم يدفع بانتفاء العلم، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر في سلة الخوص - التي ضبط فيها - والتي كانت بمدخل متجره، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بحقيقة الجوهر المضبوط ونعيه على الحكم بالقصور في التسبيب في إثبات هذا العلم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم بأن المخدر دس عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابط الشاهد الثاني أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، وإذا أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الشاهد الأول..... من أن المراقبة السرية التي شاركه فيها الشاهد الثاني... أكدت صحة التحريات التي دلت على أن الطاعن يجوز ويحرز مواداً مخدرة وأنه يتخذ من محله وكراً لذلك فانتقل - بعد استئذان النيابة العامة - وبرفقته الشاهد الثالث وقوة من الشرطة السريين إلى قسم شرطة دراو حيث تقابلاً مع الشاهد الثاني وإذ علموا بوجود الطاعن في متجره فقد توجهوا إليه وتوقفوا أمام المتجر مباشرة وتوجه (أي الشاهد الأول) والشاهد الثاني إلى داخل المتجر حيث قام الأخير بالتحفظ على الطاعن بينما قام هو بتفتيشه فعثر بجيب جلبابه على مبلغ ستة جنيهات وخمسة وسبعين قرشاً ثم قام بتفتيش المتجر فعثر داخل إحدى سلال الخوص الكائنة وسط سلال أخرى بمدخل المتجر على كمية المادة المضبوطة وإذ واجه الطاعن بها أنكر صلته بها وأقر بملكيته للنقود، ثم أورد الحكم مؤدى أقوال الشاهد الثاني نقيب..... وقد انصبت على قيامه بمراقبة الطاعن وأسفر ذلك عن اتجاره في المواد المخدرة وأضاف بمضمون ما قرره الشاهد الأول واستطرد قائلاً أن الشاهد الأول قام بتفتيش المحل ثم حضر إليه حيث كان يتحفظ على الطاعن وكانت اللفافة معه ولكن لا يعرف من أين أخرجها تحديداً وأنه أقام بفضها أمام الطاعن وواجهه بها في حضوره. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال الشاهدين الأول والثاني في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ولما كان الثابت أن الحكم أحال في أقوال الشاهد الثاني على أقوال الشاهد الأول والتي تنحصر في انتقاله بصحبته إلى متجر الطاعن - بعد حضوره إليه في قسم شرطة دراو - وقيامه بالتحفظ على الطاعن الذي قام الشاهد الأول بتفتيشه - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإن الحكم يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقيدة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة النقود المضبوطة - والتي لا تعد حيازتها جريمة في حد ذاتها - لا تكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح ما دامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التي دين الطاعن بها، هذا فضلاً عن أن من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدي الذي شهد ضابط الواقعة بعثوره عليه مع الطاعن وأنه من متحصلات بيع المخدر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.