أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1060

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.

(188)
الطعن رقم 1882 لسنة 51 القضائية

1 - طعن "ما يجوز الطعن فيه". نيابة عامة. نقض ما يجوز الطعن فيه". دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة".
الحكم غيابيا - خطأ - بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم لا يضر به. أثر ذلك؟.
جواز الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة.
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". انقضاء الدعوى. وفاه.
أصدار المحكمة حكمها دون تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها. يعيبه. مثال.
من حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد صدر فى غيبة المطعون ضده...... الا انه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم على أساس ان اسمه..... فانه لا يعتبر قد اضر بالمطعون ضده حتى يصح له ان يعارض فيه ومن ثم فان الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزا.
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المتهم فى الجريمة قد وقع على تقارير الاستئناف فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والدعاوى الأخرى المنضمة اليها، بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1978 كما ان الثابت من محاضر شرطة المرافق - المرفقة - أن أفراد الشرطة قد انتقلوا الى محله وتقابلوا معه وسئل فى بعض هذه المحاضر فى الايام 17/ 2/ 1977 و29/ 8/ 1977، 18/ 4/ 1978 - ومحلها تواريخ لاحقه للتاريخ الوارد بشاهدة الوفاة المشار اليها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة هذه التقارير وتلك المحاضر بما يشير الى اختلاف شخص المتهم المسند اليه ارتكاب الجريمة والمحكوم عليه فيها عن شخص المتوفى بما قد يفرق وجه الرأى فيما انتهت اليه المحكمة من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، ولم تقل كلمتها فيها، فان ذلك ينبئ عن ان المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى أيام 10 أغسطس 1977 و1 سبتمبر 1977 و12 سبتمبر 1977 و14 أغسطس 1977 و27 أكتوبر 1976 و28 سبتمبر 1977 و14 أغسطس 1977 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة ادار محلا سبق غلقه. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 394 لسنة 1956. وقضت محكمة جنح البلدية غيابيا بتاريخ 6/ 1/ 1978 بتغريم المتهم عشرة جنيهات واعادة الغلق. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه وان كان قد صدر فى غيبة المطعون ضده "...." الا انه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم على أساس أن اسمه "......" فانه لا يعتبر قد اضر بالمطعون ضده حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فان الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزا.
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فقد انطوى على فساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ساقة الى الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بانه استدل على وفاة المتهم المطعون ضده بشهادة وفاة غير خاصة وأقام قضاءه على ذلك. مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية فى قوله "انه بجلسة 5/ 3/ 1979 مثل...... وقرر بمحضر الجلسة ان شقيقه المدعو...... قد توفى الى رحمة الله وقدم بطاقته العائلية التى تبين فيها" "أن اسمه..... والتى تؤكد صحة الاسم الوارد بشهادة الوفاة التى قدمت منه والمرفقة بالقضية والتى تفيد وفاة المتهم شقيقه...... بتاريخ "12 أكتوبر سنة 1975" لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المتهم فى الجريمة قد وقع على تقارير الاستئناف فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والدعاوى الاخرى المنضمة اليها، بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1978 كما ان الثابت من محاضر شرطة المرافق - المرفقة - أن أفراد الشرطة قد انتقلوا الى محله وتقابلوا معه وسئل فى بعض هذه المحاضر فى الأيام 17/ 2/ 1977 (29/ 8/ 1977، 18/ 4/ 1978 - ومحلها تواريخ لاحقه للتاريخ الوارد بشاهدة الوفاة المشار اليها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل دلالة هذه التقارير وتلك المحاضر بما يشير الى اختلاف شخص المتهم المسند اليه ارتكاب الجريمة والمحكوم عليه فيها عن شخص المتوفى بما قد يفرق وجه الرأى فيما انتهت اليه المحكمة من الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، ولم تقل كلمتها فيها، فان ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والاحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاحالة.