مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 244

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(177)
القضية رقم 960 سنة 13 القضائية

شهادة:
( أ ) سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية مع تحليفه اليمين. لا مانع.
(ب) سنّ الشاهد. العبرة فيه. بالسنّ وقت أداء الشهادة.
1 - إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية ولو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود. فإنه وإن كان قد يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التي يؤديها إلا أن ذلك لا يجيء إلا عن طريق غير مباشر بعد ثبوت الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم. وقبوله خصماً في هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يصح أن يكون سبباً في عدم سماع شهادته في الدعوى الأصلية التي هو مجني عليه فيها، إذ أن عدم سماعه يجرّ بالبداهة إلى إفلات الجاني من العقاب في كثير من الأحوال، مما تتأذى به الجماعة ولا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له التدخل في الدعوى الجنائية كان يقصد من وراء ذلك عدم إجازة سماعه كشاهد بل يتحتم معه القول بأن إجازة تدخله إنما روعي فيها أن تسمع أقواله كما تسمع الشهود وأن تحقق الأدلة التي يقدّمها لإثبات الواقعة التي وقعت عليه. [(1)]
2 - إن العبرة في سنّ الشاهد في صدد حلفه اليمين هي بسنه وقت أداء الشهادة.


[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة أيضاً في حكمها الصادر في القضية رقم 1163 سنة 13 القضائية بجلسة 7 يونيه سنة 1943.