مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 244

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(178)
القضية رقم 1058 سنة 13 القضائية

تزوير:
(أ، جـ) شكوى في حق إنسان. وضع إمضاء مزوّر عليها. تزوير. لا يهم إن كان ما دوّنه في الشكوى صحيحاً أو لا. لا يشترط أن تكون الورقة سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية. ركن الضرر. توافره.
(ب) تزوير إمضاء. تقليد الإمضاء الحقيقة. لا يشترط. يكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء.
(د) القصد الجنائي في جريمة التزوير. متى يعتبر مبيناً في الحكم؟
(هـ) ضرر. وجود الضرر أو احتماله. تقديره. العبرة في ذلك بوقت وقوع التزوير. موافقة صاحب الإمضاء المزوّرة بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى. لا تأثير له.
(المادة 183 ع = 215)
1 - إن وضع إمضاء مزوّر على شكوى قدّمت في حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعدّ تزويراً. لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دوّن فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع إمضاء مزوّر. وذلك بغض النظر عن كون ما دوّن بالورقة صحيحاً أو غير صحيح.
2 - إن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية. فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
3 - إن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرّر من المحرّرات بإحدى الطرق التي نص عليها، وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير. فكل محرّر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعاً لجريمة التزوير متى كان التغيير الذي حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتمال ضرر للغير. والتوقيع على شكوى في حق إنسان بإمضاء لغير مقدّمها للإيهام بأنها مقدّمة من صاحب التوقيع من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع وبالمشكو. ذلك لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس لها أثر الشكوى الموقع عليها بإمضاء شخص معين، والشكوى الموقع عليها يختلف تأثيرها عند من يطلع عليها باختلاف صاحب التوقيع، والشكوى المقدمة من شاك واحد أقل تأثيراً من الشكوى التي تقدّم من شاكين عديدين. ثم إنه وإن كان لكل إنسان الحق في أن يتقدّم بأية شكوى إلى السلطات العامة إلا أن هذا الحق يقابله واجب عليه هو أن يتوخى الحقيقة في شكواه مما مقتضاه أن كل شكوى يجب أن يكون موقعاً عليها ممن أراد أن يستعمل حقه في تقديمها لكي يتحمل المسئولية عما جاء فيها.
4 - إن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكوّنة لها مع اقتران هذا العلم بنية الانتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها. فإذا كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم غير الحقيقة في الشكوى بوضع إمضاءات مزوّرة عليها، وأن هذا التغيير من شأنه إلحاق ضرر بالمبلغ في حقه وبمن زوّرت إمضاءاتهم، وأن المتهم قد عمد إلى إرسال هذه الشكوى إلى الجهة المختصة للنكاية بالمشكو في حقه، ففي ذلك ما يكفي لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائي.
5 - إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد. فالتزوير يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى.