أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1063

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.

(189)
الطعن رقم 1900 لسنة 51 القضائية

1 - أثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. افصاحها عن سبب اطراحها. خضوعها فى ذلك لرقابه محكمة النقض. مثال لتسبيب غير سائغ فى اطراح أقوال شهود الاثبات.
2 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اضطراب الحكم فى بيان وقت الواقعة. مفاده: عدم استقرار عناصرها فى ذهن المحكمة.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها الا انه منى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فانه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراح أقوال شهود الاثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك ان كون المطعون ضده يجلس فى الطريق العام لا يمنع من احرازه المخدر والالقاء به عند رؤيته لرجال الشرطة، كما أن رؤية أحدهم للحادث رغم عدم مشاهدة آخرين سبقوه فى السير لا يؤدى الى الشك فى أقواله.
2 - اضطراب الحكم فى بيان وقت حصول واقعة الدعوى فتارة يقرر انها وقعت ليلا وتارة أخرى يقول انها وقعت نهارا الأمر الذى يفصح عن ان عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار استنادا الى التشكك فى أقوال شهود الاثبات قد انطوى على فساد فى الاستدلال، ذلك بأن الاسباب التى ساقها الحكم لاطراح أقوال هؤلاء الشهود غير سائغة ولا تؤدى الى النتيجة التى رتبها الحكم عليها، فجلوس المطعون ضده فى الطريق العام محرزاً المخدر لا يتنافى مع العقل ولا يعنى أنه لم يلق به، كما أنه ليس ثمة ما يحول دون مشاهدة المقدم..... لواقعة الالقاء أثناء سيره خلف الشاهدين الاخرين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة الى المطعون ضده بقوله "وحيث ان النيابة ركنت فى أسناد التهمة المذكورة الى المتهم الى ما شهد به المقدم...... رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالدقهلية والرائد....... الضابط بمباحث قسم أول المنصورة والعريف السرى.... فقد شهد الأول أنه أثناء مروره الليلى صحبة الشاهدين الثانى والثالث وقوة من السرية لتفقد حالة الأمن بدائرة القسم فشاهد المتهم جالسا بشارع حوش البستان وما أن أبصرهم حتى سارع بالقاء كيس من النايلون الابيض من يده تتبعه بنظره حتى استقر ارضا فالتقطه وبفضه تبين انه يحوى خمسة وعشرين لفافة سلوفانية بداخل كل لفافة مادة تشبه الحشيش وبتفتيش المتهم عثر بجيب الجاكت الايمن الداخلى الكبير للمتهم على كيس من القماش المتسخ بفضه تبين ان بداخله 120 لفافة سلوفانية تحتوى كل منها ذات المادة وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بملكيتها جميعا وشهد الثانى والثالث بمضمون ما شهد به الشاهد الأول "واستند الحكم تبريرا لاطراح أقوال شهود الاثبات الى ما نصه "وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى أدلة الاثبات التى قدمتها النيابة ضد المتهم لتشكك المحكمة فى حصول الواقعة على الصورة التى قال بها شهود الاثبات لما يأتى: (أولا) أنه من غير المعقول والمستساغ عقلا ان يجلس المتهم فى الطريق العام فى ذلك الوقت من النهار حاملا فى يده المخدرات المضبوطة (ثانيا) ذكر المقدم..... فى أقواله انه شاهد المتهم وهو يلقى المخدر من يده على الارض فى حين ذكر الشرطى السرى...... الشاهد الثانى أن المقدم..... كان يسير خلفه هو والرائد...... وهو ما يتعذر على المقدم..... معه مشاهدة المتهم حال القائه ذلك المخدر". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب أطراحها الا انه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فأنه يلزم ان يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراح أقوال شهود الاثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى الى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك أن كون المطعون ضده يجلس فى الطريق العام لا يمنع من احرازه المخدر والالقاء به عند رؤيته لرجال الشرطة، كما أن رؤية أحدهم للحادث رغم عدم مشاهدة آخرين سبقوه فى السير لا يؤدى الى الشك فى أقواله، فضلا عن اضطراب الحكم فى بيان وقت حصول واقعة الدعوى فتارة يقرر انها وقعت ليلا وتارة أخرى يقول انها وقعت نهارا الامر الذى يفصح عن ان عناصر الواقعة لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة.