أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1067

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.

(190)
الطعن رقم 2244 لسنة 50 القضائية

1 - اختراع. نماذج صناعية. تسجيل "تسجيل النماذج الصناعية" تقليد "تقليد الاختراع" "براءات الاختراع". جريمة "أركانها". دعوى مدنية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. ماهيتها؟ المادة 37 قانون 132 لسنة 1949.
ابتكارها أساس ملكيتها. أثر ذلك؟.
2 - ملكية صناعية. جريمة "أركانها". تقليد "تقليد الرسم الصناعى". بيانات تجارية. قانون "تطبيقه".
جريمة تقليد الرسم الصناعى. المقصود بها ومناط تحقق أركانها؟.
اختلاف مجال تطبيق كل من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية.
استناد الحكم فى قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين. خطأ فى تطبيق القانون. علة ذلك؟.
1 - لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى هذه المادة والتى قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه فى الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهى التى عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التى صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة فى تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى فى خطأ قانونى آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعى التى أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بتقليد موضوع النموذج الصناعى المملوك للشركة والمسجل - وقام بتعبئة انتاجه من الشراب المسكر فى زجاجات ذات الشكل الخاص بالزجاجات محل احتكار الشركة التى تملكها. وطلبت عقابه بالمادتين 48 و50 من القانون 132 لسنة 1949 والزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية. فأستأنف المدعى بالحق المدنى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ...


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تقليد نموذج صناعى مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن المطعون ضده سجل نموذجا صناعيا باسمه كما سجل علامة تجارية، وأن المستهلك العادى يعنيه جودة البضاعة ولا يعنيه الشكل الخارجى، مع أن تسجيل النموذج الصناعى ليس دليلا على الملكية بل هو قرينة عليها تقبل اثبات العكس، كما أن تسجيل العلامة التجارية لا دخل له بأحكام النماذج الصناعية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى أقام قضاءه بالبراءة على قوله "وحيث انه من الثابت أن المتهم قد تحصل على ترخيص النموذج الصناعى الذى يستخدمه فى تعبئة الشربات فضلا عن كون كل زجاجة مكتوب عليها ماركتها واسم المصنع المنتج بما لا يدع مجالا للمشترى أن يلتبس عليه أمر التمييز بين انتاج كل مصنع انما المستهلك يبحث عن اسم المصنع الذى يشتهر انتاجه بالجودة والامتياز ولا يبحث فى ذلك عن شكل خاص للزجاجات سواء كانت مثلثة أم مربعة أم مستديرة فالعبرة بما تحويه الزجاجة نفسها من انتاج يجعل اسم منتجها عليها ليميز المستهلك بين انتاج المصانع المختلفة فالذى تعود على انتاج شركة (جروبى) مثلا لا يهمه شكل الزجاجة بقدر ما يهمه اسم جروبى الملصق على الزجاجة ذاتها وهكذا فى اسماء جميع الشركات المنتجة للحلوى السائلة طالما ثبت اسمها وبياناتها كاملة على الزجاجة ومن ثم ينتفى قصد غش المستهلك بالنسبة لشكل الزجاجات وتكون التهمة غير ثابته فى حق المتهم الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/ 1 اجراءات جنائية". لما كان ذلك وكانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعى المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعى تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان الجريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى هذه المادة والتى قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه فى الرسم والنماذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهى التى عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التى صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة فى تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الاخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى فى خطأ قانونى أخر بالخلط بين احكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعى التى أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم والاعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.