أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1090

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

(146)
الطعن رقم 21966 لسنة 63 القضائية

تبديد. حجز. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن في عهدته للمكلف ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.
تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد للبيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.
مثال لحكم موضوعي صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد محجوزات.
من المقرر أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له، وتعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولم يجد المحضر المنقولات المحجوز عليها وهو ما تتوافر به في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.
وحيث إن التهمة ثابتة في حق الطاعن وتوافرت لها كافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وذلك أخذاً بما جاء بمحضري الحجز والتبديد ومن عدم دفع المتهم لها بأي دفع أو دفاع مقبول، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته بمادتي الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه في خصوص تقدير العقوبة، فإن المحكمة ترى تعديل الحكم المستأنف والنزول بعقوبة الحبس المقضى بها إلى القدر الوارد بمنطوق هذا الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الرمل قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم... لسنة 59 ق) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وبجلسة...... قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها القانونية، فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة حالة كونه مالكاً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن واقعات الدعوى - على ما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ..... بناء على طلب وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قام المحضر المختص بتوقيع حجز تنفيذي على حجرتي نوم وصالون مملوكتين للطاعن وفاء لمبلغ 13و 1020 جنيهاً وعين المتهم حارساً عليها وحدد للبيع يوم 17 من مايو سنة 1983، وإذ توجه المحضر في اليوم المحدد للبيع إلى مسكن المتهم، لم يجده كما قام بالبحث عن المنقولات المحجوزة فلم يعثر عليها فحرر محضراً بما اتخذه من إجراءات أرسله إلى الجهة المختصة.
وحيث إنه من المقرر أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له، وتعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولم يجد المحضر المنقولات المحجوز عليها وهو ما تتوافر به في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.
وحيث إن التهمة ثابتة في حق الطاعن وتوافرت لها كافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وذلك أخذاً بما جاء بمحضري الحجز والتبديد ومن عدم دفع المتهم لها بأي دفع أو دفاع مقبول، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته بمادتي الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه في خصوص تقدير العقوبة، فإن المحكمة ترى تعديل المستأنف والنزول بعقوبة الحبس المقضى بها إلى القدر الوارد بمنطوق هذا الحكم.