أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1093

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة. وإبراهيم العربي عبد المنعم.

(147)
الطعن رقم 8735 لسنة 64 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المحلي". محكمة استئنافية "استئناف ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة. مقتضاه: إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة.
قضاء المحكمة المحال إليها بتأييد الحكم المعارض فيه. حقيقته: تأييد الحكم لا وجود له قانوناً. استئناف ذلك الحكم. علة ذلك؟
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بطريق النقض. غير جائز. متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف. لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون قضائه بعدم جوازه. علة ذلك؟
1 - لما كان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة سمنود الجزئية ينطوي بذاته على إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية في موضوع الدعوى بالإدانة فإن قضاء محكمة سمنود الجزئية بتأييد الحكم المعارض فيه هو في حقيقته تأييد لحكم لا وجود له قانوناً، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالإدانة أو بالبراءة، ولا يجوز اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقض لأن هذه المحكمة الأخيرة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في الدعوى فإن اختصاصها يظل باقياً بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم، وبالتالي فإن استئناف الحكم الابتدائي المشار إليه يكون غير جائز.
2 - من المقرر أنه متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وإذ كان طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف غير جائز فإن طعنها بطريق النقض في الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يقض بعدم جواز الاستئناف، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للطاعنة حقاً في الطعن بالنقض في الحكم المذكور متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ضد المطعون ضده بوصف أنه: أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وألزمه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سمنود. ومحكمة جنح سمنود قضت بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه أمام محكمة قسم دمنهور الجزئية بالطريق المباشر ونسب إلى المتهم فيها أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد، وبجلسة.... قضت تلك المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته بالتعويض المؤقت، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، ولما عارض قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سمنود الجزئية لنظرها أمامها، ولما قدمت القضية إلى محكمة مركز سمنود قضت بجلسة..... بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بجلسة...... بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فقررت النيابة العامة بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم وقدمت في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من رئيس نيابة. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة سمنود الجزئية ينطوي بذاته على إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة قسم دمنهور الجزئية في موضوع الدعوى بالإدانة فإن قضاء محكمة سمنود الجزئية بتأييد الحكم المعارض فيه - على النحو مار البيان - هو في حقيقته تأييد لحكم لا وجود له قانوناً، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها بعد حكم بالإدانة أو بالبراءة، ولا يجوز اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقض لأن هذه المحكمة الأخيرة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في الدعوى فإن اختصاصها يظل باقياً بالنسبة لها ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفذ محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم، وبالتالي فإن استئناف الحكم الابتدائي المشار إليه يكون غير جائز، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وإذ كان طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي المار ذكره بطريق الاستئناف غير جائز فإن طعنها بطريق النقض في الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يقض بعدم جواز الاستئناف، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للطاعنة حقاً في الطعن بالنقض في الحكم المذكور متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن.