مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 251

جلسة 10 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(182)
القضية رقم 1144 سنة 13 القضائية

إهانة:
( أ ) تفوّه المتهم بعبارة مهينة موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم. يكوّن جريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي. كونه يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 مرافعات. لا يمنع من العقاب باعتباره مكوناً لهاتين الجريمتين.
(ب) ألفاظ الإهانة. التفوّه بها في أثناء الجلسة. كونها غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو بشئون القاضي الخاصة. العقاب عليها باعتبارها مكونة لجريمتي إهانة المحكمة والقاضي.
(المواد 89 مرافعات و117 و148 و160 مكررة = 133 و171 و186)
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب الحكم في دعواه نطق قائلاً "دا تحامل" موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكوّنة لجريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي المنصوص عليهما في المواد 133/ 2 و171 و186 من قانون العقوبات. وإذا كان هذا يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 من قانون العقوبات في المرافعات في المواد المدنية والتجارية، فإن ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد ما دام هو يكوّن في ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها.
2 - إن قانون العقوبات إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 133 ع على أنه "إذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة... إلخ" بعد أن كان قد نص في الفقرة الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها، فهو إنما أراد بذلك النص العقاب على إهانة هيئة المحكمة أو أحد قضاتها في أثناء انعقاد الجلسة ولو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القاضي الخاصة. ذلك لأنه حال انعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها.