مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 253

جلسة 10 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(184)
القضية رقم 1148 سنة 13 القضائية

وصف التهمة. الاستناد في تعديل الوصف، من سرقة إلى إخفاء، إلى ذات الوقائع التي رفعت بها الدعوى. لا وجوب للفت نظر الدفاع.
إذا كانت المحكمة حين عدّلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذي أجرته، لأن القانون خوّلها في هذه الحالة أن تعدّل الوصف في حكمها.