مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 255

جلسة 17 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(187)
القضية رقم 1245 سنة 13 القضائية

إثبات. الإثبات بالكتابة في المواد المدنية. ليس من النظام العام. عدم تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا في المذكرة التي قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وحجز القضية للحكم. قبول منه للإثبات بهذا الطريق.
إن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن. ولذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع، قبل سماع الشهود، بعدم جواز الإثبات بالبينة، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق. إذ الأصل أن المدّعى عليه بحق مّا كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا في المذكرة التي قدّمها بعد سماع شهادة الشهود وبعد أن حجزت القضية للحكم، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاًَ من جانبه للإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به.