أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 49 - صـ 1117

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

(151)
الطعن رقم 2370 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد. دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه إثارته لأول مرة أمام النقض غير جائز. علة ذلك؟
(4) سرقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة.
إدانة الطاعن في جريمة سرقة اعترف بها. صحيح ولو لم يتم ضبط الأشياء المسروقة.
(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". اشتراك. سرقة. قانون "تفسير".
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 31 عقوبات. أثره: عدم توقيع عقوبة على من شمله عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها.
اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.
كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات. مؤداه: عدم شموله بالإعفاء من العقوبة.
(6) تقرير التلخيص. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها. لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم.
النعي بتصوير تقرير التلخيص. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
(7) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نفي التهمة. دفاع موضعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام النقض.
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
2 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
4 - لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها. أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الإعفاء اقتصر على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له.
6 - لما كان من المقرر أن تقدير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
7 - لما كان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما: سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... وذلك من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ ثانياً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني المحلة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام - بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الاستئنافية" قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن...... ولئن قدم أسبابه في الميعاد المقرر إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
فلما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها أبلغت باكتشافها عقب عودتها لمسكنها سرقته بطريق كسر باب بلكونتها وبينت تفصيلاً أنواع المسروقات وعددها وقيمتها، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن أن مرتكب الواقعة هم المتهمون الثلاثة وعليه استصدر مجرى التحريات إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكن الثالث منهم، ونفاذاً للإذن تم ضبط المتهم الأول "الطاعن" والثاني وقد اعترف كل منهما بارتكابه جريمة السرقة المسندة إليهما مع المتهم الثالث. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها واعتراف الطاعن والمتهم الثاني وما أسفرت عنه التحريات. وهي أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن. ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة نتيجة إكراه وقع عليه فلا يقبل منه أنه يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة. وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجني عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء - مردوداً عليه - بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها. أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن الإعفاء اقتصر على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاًَ