أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1131

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(202)
رقم الطعن 2147 لسنة 51 القضائية

1 - دعوى جنائية "انقضاؤها". أثبات "قرائن" "قوة الشىء المحكوم فيه". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية الباته.
الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.
2 - اثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره". للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا.
الاصل أن محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى لزوما لاجرائه.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة - بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلا عن طلب سماعه.
وزن أقوال الشهود: موضوعى.
الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - من المقرر ان الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لأختلاف الدعويين سببا وموضوعا، وان قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للاحكام الجنائية الباتة, ومن ثم فان الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية.
2 - لما كانت الماده 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدله بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوما لاجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة أول درجة ساعهم واذ كان الطاعن قد عد متنازلا عن طلب سماع أقوال المجنى عليه لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظرا لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فان ما ينعاه الطاعن بدعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ومتى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظرا الى انها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فانه لا يقبل من الطاعن اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق المبلغ المملوك لـ..... والمبين وصفا وقيمة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 317/ 4 من قانون العقوبات. ومحكمة أبشواى الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فأستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ...... المحامى عن الاستاذ..... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ..


المحكمة

وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة السرقة قد أخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على الاخلال بحق الدفاع وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته اداريا عن ذات الواقعة بيد ان المحكمة التفتت عن هذا الدفع, ولم تستجب لطلب سماع أقوال المجنى عليه وعولت فى الادانة - فيما عولت عليه على أقواله والشاهد...... رغم ما أثاره الدفاع من سوء سيرتهما ووقوعهما تحت تأثير رجال الشرطة كما عولت على الدليل المستمد من تفتيش الطاعن رغم بطلانه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها ولم ينازع الطاعن فى ان لها أصلها الثابت فى الأوراق. وقد عرض الحكم لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته تأديبيا عن ذات الواقعة واطرحه تأسيسا على أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية طبقا لما نصت عليه المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية، لما كان ذلك, وكان المقرر ان الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا، وان قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للاحكام الجنائية الباته, ومن ثم فان الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع سالف الذكر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه فى هذا الشان غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن وان طلب سماع اقوال المجنى عليه أمام محكمة أول درجة الا أنه لم يتمسك بهذا الطلب بجلسة المرافعة الآخيرة كما لم يطلب سماعه أمام المحكمة الاستئنافية. ولما كانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى ان يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الاصل ان محكمة ثانى درجة انما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوما لاجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود الا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم واذ كان الطاعن قد عد متنازلا عن طلب سماع أقوال المجنى عليه لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظرا لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فان ما ينعاه الطاعن بدعوى الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ومتى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لاول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان نظرا الى انها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فانه لا يقبل من الطاعن اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.