أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1136

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(203)
الطعن رقم 2148 لسنة 51 القضائية

1 - حكم "ما لا يبطله". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع، لا يبطله، طالما استوفى مقوماته.
2 - دفاع "الاخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب".
لا على الحكم اغفاله الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان. مثال فى جريمة. أقامة مبان فى أرض زراعية بغير ترخيص.
3 - نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها".
شرط قبول وجه النعى. ان يكون واضحا محددا.
4 - اثبات "خبرة". "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت فى الأدلة المقدمة فى الدعوى. ما يكفى للفصل فيها.
1 - من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون, فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
2 - لما كانت المادة 107 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة أقامة أى مبانى أو منشآت فى الأراضى الزراعية، عدا الاراضى التى تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكنا لمالكها ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها". وكان ما أورده الطاعن من أن الأرض المقامة فيها المبانى هى من الأراضى البور غير الصالحة للزراعة لا يخرج الواقعة من نطاق التأثيم بمقتضى النص المتقدم ما دام أنه لا يدعى أن المبانى أقيمت فى أرض تقع داخل كردون المدينة أو انها مخصصة لخدمة أرض زراعية أو سكنا لمالكها، فلا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها ان هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان بفرض اثارته.
3 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.
4 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بغير ترخيص من وزارة الزراعة مبان فى الأرض الزراعية فى غير الأحوال المسموح بها قانونا وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرر و107 مكرر (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973. ومحكمة جنح ملوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وازالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ..


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة اقامة مبان فى أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون وأنطوى على اخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب، ذلك بأنه تحرر على نموذج مطبوع وأغفل دفاع الطاعن القائم على أن الأرض التى أقيمت فيها المبانى هى أرض بور لا تصلح للزراعة ولم يعن بتحقيقه رغم أن من شأنه انقضاء الجريمة المسندة اليه. كما سكت الحكم عن الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات ولم يعرض لطلبه بندب خبير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة البناء بغير ترخيص فى أرض زراعية التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة لها مأخذها الصحيح فى الأوراق مستمدة مما أثبته محرر محضر الضبط من اقامة الطاعن مبانى عصارة على قطعة أرض زراعية ومن اقرار الطاعن بالبناء قبل الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون, فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة اقامة أى مبانى أو منشأت فى الاراضى الزراعية، عدا الاراضى التى تفع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكنا لمالكها ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها". وكان ما أورده الطاعن من أن الأرض المقامة فيها المبانى هى من الأراضى البور غير الصالحة للزراعة لا يخرج الواقعة من نطاق التأثيم بمقتضى النص المتقدم ما دام أنه لا يدعى أن المبانى أقيمت فى أرض تقع داخل كردون المدينة أو أنها مخصصة لخدمة أرض زراعية أو سكنا لمالكها, فلا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها ان هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان بفرض اثارته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، ولما كان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التى ينعى على الحكم سكوته عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعا جوهريا ويتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون ما حاجة الى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبول، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.