أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 32 - صـ 1144

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

(205)
الطعن رقم 1846 لسنة 51 القضائية

1 - دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تهريب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تبرئة المتهم على أساس انتفاء التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينعى على ذلك فى منطوق الحكم.
2 - تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير اذن".
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
3 - تلبس. قبض. تفتيش "بغير أذن". مأمور الضبط القضائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اجازة القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادة - 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972.
4 - جمارك. مأمور الضبط القضائى. مباحث جنائية.
لضابط المباحث الجنائية صفة الضبط القضائى بصفة عامة. المادة 23 اجراءات. أثر ذلك؟.
5 - دعوى جنائية. "رفعها". جمارك. تهريب جمركى.
الخطاب فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
6 - حكم "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". اثبات. "بوجه عام". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه". شروع.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310 اجراءات.
افراغ الحكم فى عبارات معماة. أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحفق عرض الشارع.
كون الخطأ فى القانون. قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى. وجوب النقض والاحالة.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضائة ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى على أساس أن التهمة غير ثابتة فى حقه، واذ كان هذا القضاء انما ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى رفضها، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية وقد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم. قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقا لما تشير اليه ملابسات الواقعة وظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده.
2، 3 - من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة, واذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقا لما تشير اليه ملابسات الواقعة وظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فانه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام انه كان حاضرا وذلك عملا بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملا بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر.
4 - ولما كان لا ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضده وتفتيشه - وهى من قبيل اجراءات الاستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده وتفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية - فى حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة الى المطعون ضده، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقا لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن أضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام.
5 - خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف الخطاب فيها الى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا، ومن ثم فان أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا الى الحق المخول أصلا لرجل الضبط القضائى وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه.
6 - لما كان ما ساقه الحكم تبريرا لاطراح اعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط لا يتضح منه وجه استدلاله اذ أنه لم يبسط الملابسات التى أحاطت بصدور الاعتراف منه فضلا عن تجهيله بأفعال التعدى التى نسبها الى رجال الشرطة وتجهيله كذلك بالاصابات التى ذهب الى القول بأنها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام الجنائية ولو كانت صادرة بالبراءة ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، واذ كان الحكم - بالاضافة الى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من اعتراف المطعون ضده فى محضر مأمور الجمرك رغم اشارته اليه فى مدوناته وانما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل وتمحيصه فانه من ثم يكون معيبا بالقصور ولا يبرئه من هذا العيب ارساله القول بأن واقعة الضبط غير واضحة وأن وجدان المحكمة لم يسترح لاجراءات الدعوى، اذ أنه فضلا عما يشوب هذا القول من تعميم وابهام فان منعاه - ولا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطأ قانونى فى تقدير صحة اجراءات القبض والتفتيش على نحو اعتبرت معه نفسها - بغير حق - مقيدة بعدم الأخذ بالدليل المستمد منهما وهو ما يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى الاستدلال. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه: شرع فى تهريب البضائع المبينة بالاوراق بدون اداء الرسوم الجمركية المستحقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وذلك بضبطه والجريمة متلبسا بها، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 221، 124/ 1 من القانون 66 لسنة 1963 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات. وادعى وزير المالية بصفته مدينا قبل المتهم بمبلغ 340 م و592 ج على سبيل التعويض... ومحكمة جنح ميناء بور سعيد قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند اليه. فاستأنف المدعى بالحق المدنى بصفته. ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..
فطعن محامى الحكومة عن المدعى بالحق المدنى بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث ان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى على أساس أن التهمة غير ثابتة فى حقه، واذ كان هذا القضاء انما ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى رفضها، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية وقد أقيم على عدم ثبوت التهمة على المطعون ضده انما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم، واذ كان المدعى المدنى طرفا فى الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثانى درجة فانه من ثم تكون قد توافرت له الصفة والمصلحة فى الطعن فى الحكم بطريق النقض.
وحيث ان المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع فى التهريب الجمركى ورفض ضمنا - الدعوى المدنية المقامة عليه قد بنى على خطأ فى تأويل القانون وتطبيقه وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه على الرغم من أن المطعون ضده ضبط حال شروعه فى تهريب لفافة تحوى بضائع لم تسدد عنها الضرائب الجمركية من منطقة بور سعيد الحرة الى داخل البلاد عبر بحيرة المنزلة مما تتوافر به فى حقه حالة التلبس التى تجيز لمأمور الضبط القضائى القاء القبض عليه وتفتيشه غير مقيد فى ذلك بالقيد الوارد فى المادة 124 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 الا ان الحكم استند فى قضائه الى عدم توافر حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القاء القبض على المطعون ضده ورتب على ذلك بطلان الاجراءات وكذلك لأن من باشرها ليس من رجال الجمارك ولاتخاذها قبل صدور طلب من مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عملا بحكم المادة السالفة الذكر، هذا الى أن الحكم اطرح اعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط المحرر بمعرفة ضابط المباحث ولم يعرض لاعترافه اللاحق الذى أدلى به فى محضر مأمور الجمرك، كما أشار فى عبارة غامضة الى أن وجدان المحكمة لم يسترح لاجراءات الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية.
وحيث ان الثابت من الحكم الابتدائى المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار الى رفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده من النيابة العامة بناء على طلب صادر بتاريخ 10/ 12/ 1978 من مدير عام جمارك بور سعيد بصفته مفوضا فى ذلك من وزير المالية أورد الواقعة بما حاصله أنه فى يوم 9/ 12/ 1978 بينما كان الرائد...... ضابط المباحث الجنائية بقسم شرطة ميناء بور سعيد يراقب الأماكن البعيدة عن اشراف رجال الجمارك بناحية القابوطى الواقعة على ساحل بحيرة المنزلة بالمنطقة الحرة بمدينة بور سعيد لضبط محاولات التهريب الجمركى فقد شوهد المطعون ضده - وهو ممن أشتهر عنهم التهريب - قادما من بين مساكن تلك الناحية وهو يحمل لفافة كبيرة جرى بها مسرعا صوب قارب يرسو على شاطئ البحيرة وعندما هم بوضع اللفافة فى القارب داهمه الضابط وألقى القبض عليه وضبط اللفافة التى تبين أنها تحتوى على بضائع لم تسدد عنها الضرائب الجمركية، كما أورد الحكم أن المطعون ضده اعترف فى المحضر الذى حرره الضابط وكذلك فى محضر أخر ضبط بمعرفة مأمور الجمرك ثم خلص الحكم الى قضائه بالبراءة على سند من القول بأن المواقعة لا تشكل جريمة تهريب متلبس بها فلا يصح لرجل الضبطية القضائية وهو ليس من رجال الجمارك ضبط المطعون ضده وان واقعة الضبط غير واضحة وقد وقع باطلا عملا بالمادة 124 من قانون الجمارك وأردف بقوله "وقد اعترف المتهم عن التهمة بالتعدى عليه من قبل رجال الشرطة والمبين بالأوراق من التعدى على المتهم وأحدث به اصابات ولم يسترح وجدان المحكمة لاجراءات الدعوى العمومية ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه بلا مصاريف. ولما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضده شوهد حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب محتويات اللغافة التى كان يحملها من المنطقة الحرة الى داخل البلاه عبر بحيرة المنزلة دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121/ 1 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك لما هو مقرر من أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى - وأنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة, واذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر وكانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - وفقا لما تشير اليه ملابسات الواقعة وظروفها التى أثبتها الحكم - دلائل جدية وكافية على اتهام المطعون ضده بارتكابها فانه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضرا وذلك عملا بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملا بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر. ولما كان ينال من سلامة اجراءات القبض على المطعون ضده وتفتيشه - وهى من قبيل اجراءات الاستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده وتفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية - فى حدود اختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة الى المطعون ضده، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقا لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن اضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام وكان لا يعيب تلك الاجراءات كذلك اتخاذها قبل صدور طلب كتابى من مدير عام الجمارك برفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده وفقا لحكم المادة 124 من القانون المشار اليه، ذلك بأن خطاب الشارع فى تلك المادة - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - موجه الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا، ومن ثم فان أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا الى الحق المخول أصلا لرجل الضبط القضائى وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه. ولما كان ما ساقه الحكم - فيما سلف بيانه - تبريرا لاطراح اعتراف المطعون ضده فى محضر الضبط لا يتضح منه وجه استدلاله اذ أنه لم يبسط الملابسات التى أحاطت بصدور الاعتراف منه فضلا عن تجهيله بأفعال التعدى التى نسبها الى رجال الشرطة وتجهيله كذلك بالاصابات التى ذهب الى القول بأنها حدثت بالمطعون ضده مما لا يتحقق به قصد الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام الجنائية - ولو كانت صادرة بالبراءة - ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم، واذ كان الحكم - بالاضافة الى ما سبق - لم يعرض للدليل المستمد من اعتراف المطعون ضده فى محضر مأمور الجمرك رغم اشارته اليه فى مدوناته وانما قعد كلية عن مواجهته هذا الدليل وتمحيصه فانه من ثم يكون معيبا بالقصور ولا يبرئه من هذا العيب ارساله القول بأن واقعة الضبط غير واضحة وأن وجدان المحكمة لم يسترح لاجراءات الدعوى، اذ أنه فضلا عما يشوب هذا القول من تعميم وابهام فان منعاه - ولا ريب - هو ما تردى فيه الحكم من خطأ قانونى فى تقدير صحة اجراءات القبض والتفتيش على نحو اعتبرت معه المحكمة نفسها بغير حق - مقيدة بعدم الأخذ بالدليل المستمد منهما وهو ما يعيب الحكم فى النهاية بالفساد فى الاستدلال. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية.