مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 281

جلسة 7 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

(212)
القضية رقم 1366 سنة 13 القضائية

( أ ) تجمهر. مناط العقاب عليه. وقوعه على مرأى من الناس. لا يشترط أن يكون في ذات الطريق أو المحل العام. تجمهر في حقل على مقربة من الطريق العام معرّض لأنظار المارة.
(القانون رقم 10 لسنة 1914)
(ب) انتهاك حرمة ملك الغير. تأجير قطعة من الأرض لإنشاء مصرف بها. عدول المؤجر عن هذا الاتفاق. منعه المستأجر من عمل المصرف حتى يأذن مالك الأرض. شكوى المستأجر من ذلك. تنازله عن الشكوى. منعه المؤجر من حيازة الأرض المؤجرة بالقوّة. جريمة.
(المادة 323 ع = 369)
1 - لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله في طريق أو محل عام وإنما يجب فقط أن يكون على مرأى من الناس ولو لم يكن في ذات الطريق أو المحل العام. فإذا حصل التجمهر في حقل على مقربة من الطرق العمومية معرّضاً لأنظار المارّة فقد حق العقاب على المتجمهرين. والقول بأنه يجب للعقاب على التجمهر أن يكون علنياً إن صح الأخذ به في تخصيص النص الذي جاء في القانون عاماً مطلقاً وعلى غرار القوانين الأجنبية التي أخذ عنها والتي لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قد قصد أن العلانية لا تكون إلا إذا كان التجمع في ذات الطريق أو المحل العام، وإنما القصد أن يحصل التجمع في أي مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينزعجوا، أو يمكن العامة بمجرّد مشيئتهم أن ينضموا إليهم فيزداد خطره على السلم العام، إذ الشخص في زمرة المتجمهرين، يختلف عنه خارج التجمهر، من حيث استهتاره بالمسئولية وانقياده إلى أهواء الغير. أما القول بغير ذلك فإنه يؤدّي إلى تعطيل حكم القانون، إذ بناء عليه يكفي للإفلات من العقاب أن يعمل المتجمهرين على أن يكون تجمعهم في غير الطريق العام ولو على قيد شبر منه، وهذا لا يمكن قبوله لا في العقل ولا في القانون.
2 - إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذي أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه، وعمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن في إقامته، وأنه بعد أن قدّم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدّم لدخول الأرض لكلي يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوّة فهذا يعدّ في القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح. ولا يكون لبكر ورجاله أن يدعوا أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عند اعتدائهم على رجال زيد.